المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال : " اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذة ، فقال قد بعته ، فضحكت ، ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ فقلت : نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " . ورواية علي بن يقطين [2] : " أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما " . ورواية إسحاق بن عمار [3] عن عبد الصالح ( عليه السلام ) قال : " من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له " . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [4] أن ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع وعدم صحته . ونسب فهم ذلك إلى الشيخ في المبسوط [5] وتقويته إلى صاحب الكفاية [6] والجزم به إلى الحدائق [7] والتوقف فيه إلى المحقق الأردبيلي [8] واحتمال حكايته عن ظاهر الإسكافي [9] .
[1] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، الحديث : 2 . [2] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، الحديث : 3 . [3] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، الحديث 4 . [4] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 244 ، الطبعة الأولى . [5] الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 87 ، الطبعة الأولى . [6] السبزواري ، ملا محمد باقر : كفاية الأحكام ، ص 92 ، الطبعة الأولى . [7] البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 46 ، الطبعة الأولى . [8] الأردبيلي ، مولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 : ص 406 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . [9] لم نعثر على كتابه : لكن حكاه عنه في المختلف ص 351 .