للمغبون بمجرد المعاملة ، ولكن السلطنة الفعلية على الرد والاسترداد منوطة بظهور الغبن ، وتصرف الغابن قد وقع قبل ظهور الغبن والسلطنة الفعلية ، فلا يكون باطلا . ثم ذكر ( رحمه الله ) أن هذا لا ينفع في نفي اللزوم للتصرف الصادر من الغابن الذي هو محل الكلام ، بل يقتضي عدم المانع من صحته . ولكن عرفت توجيه كلام الشيخ ( قدس سره ) بما يربطه بما هو محل الكلام بل ظاهره ذلك ، فإن ظاهره أنه في مقام الجمع بين وقوع التصرف في ملك الغابن الذي يقتضي صحته وبين إعمال الحق بعد ظهور الغبن الذي يقتضي انفساخ العقد من حين الإعمال لا أكثر . فلاحظ . ووجه الثاني : - كما أفاده الشيخ ( قدس سره ) - هو أن الحق الثابت للمغبون في العين من قبيل حق الرهانة المانع من صحة التصرف بالعين المرهونة بدون إذن المرتهن ، لأن أداء دين المرتهن إنما يكون من العين ما دامت مملوكة للمدين ولا يدور مدار العين أينما كانت ، فالتصرف فيها بدون إذنه يتنافى مع كونها وثيقة للدائن . بخلاف حق الجناية المتعلق برقبة العبد ، فإنه حق يرتبط بنفس الجاني يدور معه أينما دار ولو تعددت الأيدي المالكة له . وعليه ، فمقتضى ذلك هو تلقي المغبون الملك من البائع الغابن لا من أي شخص كان - نظير حق الرهانة - فلا بد أن تكون العين حين الفسخ في ملك الغابن ، ولا يثبت ذلك إلا مع بطلان البيع من الأول وعدم عموم أدلة الصحة له ، إذ بطلان تصرف الغابن من حين الفسخ الصادر من المغبون لا يقتضي تلقي المال من البائع الغابن بل من المشتري الثاني . هذا توضيح ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) [1] في المقام . ومنه تعرف أن قوله : " من أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس كما في بيع الرهن " يمكن حمله على أنه توطئة وتمهيد لقوله : " ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك من
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .