وبعد هذا يقع الكلام في مسائل : المسألة الأولى : فيما يشترط في هذا الخيار ، وذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه أمران : الأمر الأول : عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالقيمة فلا خيار . والسر فيه هو أن عمدة وجوه ثبوت الخيار في مورد الغبن هو قاعدة نفي الضرر ، وأنه من باب خيار تخلف الشرط . ولا يخفى : أنه لا يتأتى الوجه الثاني مع العلم بالزيادة ، إذ لا شرط لعدم التفاوت والمساواة إذا أقدم وهو عالم بالتفاوت ، كما لا يخفى . وأما قاعدة نفي الضرر ، فهي لا تشمل مثل المقام للاقدام فيه على الضرر ، وهي لا تشمل صورة الاقدام على الضرر . وتوقف البعض [1] في ذلك وأنه لا وجه لتخصيص قاعدة نفي الضرر بغير مورد الاقدام على الضرر . وعمدة منشأ توقفهم هو وضوح عدم ثبوت وجوب الغسل الضرري أو الوضوء الضرري لمن أراد أن يغتسل ، بل الغسل غير مشروع في حقه ولو أراده . ولكن هذا التوقف في غير محله بناء على ما يذكر في محله من أن قاعدة نفي الضرر واردة مورد الامتنان والنفي بملاك المنة على العباد ، إذ لا امتنان في ثبوت الخيار وعدم اللزوم لمن أقدم على الضرر وعلم به ، إذ وجود هذا الحكم فعلا وعدمه على حد سواء لدى المقدم على الضرر ، وإن كان قد ينفعه في زمان آخر إذا حصل لديه الندم ، لكن المدار على حكمه في هذا الحال . وأما النقض المذكور ، فيندفع بوجهين : الأول : أن الوجوب لا يمكن تعليقه على صورة الاقدام على الضرر لاستلزامه تعليق وجوب الفعل على إرادته وهو ممتنع ، إلا أن يسلك في تصحيحه بعض الطرق الملتوية . الثاني : - وهو العمدة - أن ارتفاع الوجوب في موردي الغسل والوضوء
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى .