إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
إذا كان بعنوان ثانوي ينطبق على المعاملة وليس واردا على نفس المعاملة بعنوانها ، فتدبر . فقاعدة نفي الضرر لا تنفع في اثبات الخيار على ما استظهرناه في مدلولها . < فهرس الموضوعات > الاستدلال ب " غبن المسترسل سحت " < / فهرس الموضوعات > الخامس : ما ورد في الأخبار [1] من أن غبن المسترسل سحت . ولا يخفى أن دلالتها على ثبوت الخيار تتوقف على أن يراد بالغبن الغبن في المعاملة - بتسكين الباء - كما يراد أن المحرم هو أكل الثمن الزائد بعد الرد ، وأما لو أريد منه الغبن في الرأي - بقراءته بالفتح - الراجع إلى وجوب النصح لمن استرسل له أي حسن ظنه به وحرمة الخديعة في المشورة ، فتكون أجنبية عما نحن فيه ، وهكذا لو أريد منه الغبن في المعاملة ، لكن الحرمة ثابتة لنفس الغبن لا الثمن في صورة الرد ، فإنه خلاف الظاهر . إذن ، فلا يستفاد الخيار من هذه الأخبار . لاجمالها وتردد المراد منها ، فلاحظ . السادس : الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحققة ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [2] أنه العمدة في المسألة . لكن فيه : أنه بعد وجود هذه الوجوه السابقة المتعددة وتعليل الخيار في كلمات الأصحاب ببعضها ، لا يبقى مجال للاعتماد على الاجماع لعدم كونه تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) أو دليل معتبر . < فهرس الموضوعات > تصحيح خيار الغبن بخيار تخلف الشرط < / فهرس الموضوعات > إذن ، فلا دليل على ثبوت الخيار في مورد الغبن ، لكن الانصاف أنه يمكن الالتزام بثبوت خيار الغبن من طريق آخر وهو ما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) - وإن لم يرتضه - في مناقشة الاستدلال بآية التجارة ، من أن بناء المشتري ارتكازا على كون المبيع ما يساوي الثمن ، فشرط المساواة بين المبيع والثمن شرط ارتكازي يبني عليه العقلاء ، وهو يكفي عن أخذه في متن العقد ، فيكون تخلفه موجبا لخيار تخلف الشرط الذي سيأتي الحديث عنه ، فالبناء على خيار الغبن من باب خيار تخلف الشرط . فالتفت .
[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 17 : من أبواب الخيار ح 1 . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 235 ، الطبعة الأولى .