وقد بنى المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] على الثالث بدعوى ظهور سياق الكلام فيه ، وهي غير ثابتة ، فالثابت من هذا النص هو اللزوم الطبعي لا أزيد لعدم ظهوره فيما هو أزيد منه . الجهة الثالثة : في صدق الرجوع مع شرط الخيار ، فقد يقال : أولا : أنه مع شرط الخيار في الصدقة - مثلا - لا يتحقق الرجوع بالفسخ ولا يصدق الرجوع بها لأن العقد مقيد بالشرط فهو واقع على كيفية مخصوصة فلا يصدق الرجوع باعمال الحق ، فهو نظير تقييد بزمان خاص ، فإن استرداد المال بعد ذلك الزمان لا يصدق عليه أنه رجوع . وفيه : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] من أن الشرط لا يرجع إلى تقييد متعلق العقد وتكييفه بكيفية خاصة بل هو التزام في ضمن التزام ، فالالتزام العقدي لا تقييد فيه ، فينافيه التزام الرجوع فيه . وثانيا : بما ذكره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] من عدم صدق الرجوع على الفسخ في العقد المتزلزل ، وأن الرجوع إنما يصدق حقيقة إذا كان المال باقيا على الوقفية أو الصدقة لا مثل المقام . وفيه : أن المقصود من الرجوع المنهي عنه في مثل الصدقة ليس الرجوع بالقهر والغلبة الذي يكون غصبا ، بل المراد به هو الرجوع بإزالة العلقة وفسخ العقد فيصدق الرجوع على نفس الفسخ . ولعل مراده هو الوجه الأول ، كما لعله يظهر من صدر عبارته ، فراجع . والمتحصل من الذي ذكرناه في معنى الرواية : أن مثل الصدقة مما كان بذلا وتمليكا في وجه الله تعالى وسبيله يكون لازما في طبعه وهو لا يمنع من شرط الخيار فيه .
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 50 ، الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 50 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 33 ، الطبعة الأولى .