responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 272


وقد بنى المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] على الثالث بدعوى ظهور سياق الكلام فيه ، وهي غير ثابتة ، فالثابت من هذا النص هو اللزوم الطبعي لا أزيد لعدم ظهوره فيما هو أزيد منه .
الجهة الثالثة : في صدق الرجوع مع شرط الخيار ، فقد يقال :
أولا : أنه مع شرط الخيار في الصدقة - مثلا - لا يتحقق الرجوع بالفسخ ولا يصدق الرجوع بها لأن العقد مقيد بالشرط فهو واقع على كيفية مخصوصة فلا يصدق الرجوع باعمال الحق ، فهو نظير تقييد بزمان خاص ، فإن استرداد المال بعد ذلك الزمان لا يصدق عليه أنه رجوع .
وفيه : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] من أن الشرط لا يرجع إلى تقييد متعلق العقد وتكييفه بكيفية خاصة بل هو التزام في ضمن التزام ، فالالتزام العقدي لا تقييد فيه ، فينافيه التزام الرجوع فيه .
وثانيا : بما ذكره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] من عدم صدق الرجوع على الفسخ في العقد المتزلزل ، وأن الرجوع إنما يصدق حقيقة إذا كان المال باقيا على الوقفية أو الصدقة لا مثل المقام .
وفيه : أن المقصود من الرجوع المنهي عنه في مثل الصدقة ليس الرجوع بالقهر والغلبة الذي يكون غصبا ، بل المراد به هو الرجوع بإزالة العلقة وفسخ العقد فيصدق الرجوع على نفس الفسخ . ولعل مراده هو الوجه الأول ، كما لعله يظهر من صدر عبارته ، فراجع .
والمتحصل من الذي ذكرناه في معنى الرواية : أن مثل الصدقة مما كان بذلا وتمليكا في وجه الله تعالى وسبيله يكون لازما في طبعه وهو لا يمنع من شرط الخيار فيه .



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 50 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 50 ، الطبعة الأولى .
[3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 33 ، الطبعة الأولى .

272

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست