إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
ولكن الشيخ ( قدس سره ) [1] ناقش فيه : أولا : بمنع عدم ثبوت الخيار قبل الرد . بل يمكن الالتزام بثبوت الخيار قبله لكنه متعلق بالحصة الخاصة وهي الفسخ بعد الرد . وثانيا : أنه لو سلم عدم ثبوت الخيار قبل الرد ، فمقتضى ما دل على أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له هو كون المناط تزلزل البيع وعدم لزومه سواء كان الخيار متصلا أو منفصلا ، فإنه مع كون الخيار منفصلا يكون البيع متزلزلا أيضا لقابليته للفسخ بعد الرد وإن كان لازما فعلا . ولعل جهة استظهار الشيخ هذا المعنى هو قوله ( عليه السلام ) في بعض أخبار تلك المسألة : " حتى ينقضي الشرط . . . " ولا يصدق انقضاء الشرط على صورة عدم الرد قبل زمانه . وهذه الجهة نوكل البحث فيها إلى محلها . الجهة السادسة : لا إشكال في أنه لو كان الشرط هو رد الثمن إلى المشتري بعينه لم يتحقق الرد بالرد إلى وكيله أو وليه من الحاكم الشرعي فلو تعذر الرد إليه بعينه سقط الخيار . كما لا إشكال في أنه لو كان الشرط هو الرد إلى المشتري أو بدله من الوكيل أو الولي كان الرد إلى الوكيل أو الولي موجبا لصحة الفسخ . إنما الاشكال فيما لو كان المشروط هو الرد إلى المشتري بلا تصريح بالعموم ولا بالخصوص ، فهل يصح الرد إلى وليه عند تعذر الرد إليه عقلا لغيبته أو شرعا لجنونه . أو لا يصح ، فيسقط الخيار لعدم تحقق شرطه ؟ اختار الأول المحقق القمي ( رحمه الله ) [2] في بعض رسائله ، واختار الثاني صاحب المناهل ( رحمه الله ) [3] . وقد نقل الشيخ في المقام كلاما لصاحب الحدائق ( رحمه الله ) [4] وناقشه ولا يهمنا التعرض إليه وإنما المهم تحقيق أصل المطلب .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 232 ، الطبعة الأولى . [2] المحقق القمي ، الميرزا أبو القاسم : جامع الشتات ، ج 1 : ص 195 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد : المناهل ص 334 - الثاني عشر ، الطبعة الأولى . [4] البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 35 - 36 ، الطبعة الأولى .