والوجه فيه - كما أفاده الشيخ ( قدس سره ) [1] هو إطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد وهو مستلزم لسقوط الخيار . وقد عمل به الأصحاب في غير مورد النص وهو خيار الحيوان ، كخيار المجلس والشرط . وإنما خصص الحكم بصورة اشتراط رد الثمن أو ما بحكمه ، لأنه لو لم يشترط رد الثمن أو حمل الاطلاق على رد الأعم من العين والبدل لكون المتعارف هو تصرف البائع في الثمن لاحتياجه إليه ، لم يكن التصرف كاشفا نوعا عن الرضا الذي هو مدار كونه مسقطا فإنه ليس مسقط تعبدا بما هو هو ، كما تقدم بيانه . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) تعرض إلى بيان المحكي عن المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) [2] وصاحب الكفاية ( رحمه الله ) [3] من عدم سقوط الخيار بالتصرف وبيان وجهه ، وتعرض إلى مناقشة العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) في مصابيحه في ذلك ، كما تعرض إلى مناقشة صاحب الجواهر ( رحمه الله ) [4] للعلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) ثم ذكر بعد ذلك أن جميع ما أفيد من كلمات الأعلام الثلاثة غير تام وقابل للمناقشة [5] . وإنما المهم هو معرفة صحة ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في بيان مسقطية التصرف في صورة اشتراط رد العين باعتبار أنه رضا بالبيع أو عدم صحته . والحق هو أنه لا يصح بناء على تعليق الخيار على الرد أو توقيته به بحيث لا يثبت الخيار قبل الرد ، وذلك ، لأن الظاهر من الدليل الدال على كون الرضا مسقطا هو الرضا الصادر من ذي الخيار والحق ، أما الرضا الحاصل قبل كونه ذا خيار فلا يوجب السقوط لأنه ليس يصدق عليه بعد ثبوت الخيار أنه راض بالعقد ما لم يكن منه رضى فعلي في ذلك الحال ، وإلا فالرضا السابق لا يعد رضى من ذي الخيار مع
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 231 ، الطبعة الأولى . [2] الأردبيلي ، مولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 : ص 402 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . [3] السبزواري ، ملا محمد باقر : كفاية الأحكام ، ص 92 ، الطبعة الأولى . [4] النجفي الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 40 ، الطبعة الأولى . [5] وقد بينه السيد الأستاذ دام ظله في الدرس ولكن لم يزد على ما في الكتاب لذلك فلا نرى أننا بحاجة إلى التعرض إليه ومن أراد الاطلاع عليه ، فليراجع الكتاب .