السابق على تحققه بنحو التوقيت أو التعليق فلا دليل على كونه مسقطا كما سيجئ توضيحه بعد قليل . كان المتعين هو الالتزام بأن الخيار لا يقبل السقوط بالاسقاط قبل فعليته . فتدبر ولاحظ . < فهرس الموضوعات > سقوط الخيار بانقضاء المدة وعدم رد الثمن < / فهرس الموضوعات > الثاني - مما يسقط به هذا الخيار - : انقضاء المدة وعدم رد الثمن وهو واضح . ولو رد الثمن فتبين كونه من غير الجنس بأن رد حنطة وكان الثمن شعيرا ، لم يتحقق الرد الموجب للخيار . وأما لو تبين كونه معيبا ، فقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) [1] إلى كفايته في مقام الرد فيثبت الخيار وله الاستبدال . أقول : الجمع بين هذين الالتزامين ممنوع ، فإنه إن فرض كفايته في مقام الرد لم يكن له الاستبدال . بيان ذلك : أن الثمن إما أن يكون شخصيا أو يكون كليا . فإن كان شخصيا واشترط عليه رد الثمن أو بدله - مع وجوده - الراجع إلى اشتراط تحقق المبادلة القهرية بين الثمن الأصلي وبدله لعدم صحته بدون ذلك كما تقدم ، فإذا رد المعيب ، فإن كان الملحوظ في المردود ما يعم المعيب ، فمع رد المعيب تحققت المبادلة القهرية بينه وبين الثمن الأصلي ، فليس له الاستبدال ، وإن كان الملحوظ فيه ما لا يعم المعيب لم يكن رد المعيب كافيا في تحقق الرد الموجب للخيار . وإن كان كليا واشترط عليه ما يعم رد نفس ما دفعه أو بدله ، فإذا كان الملحوظ في مقام الاشتراط ما يعم رد المعيب من أفراد الكلي لم يكن له استبدال المعيب لو تحقق الرد به لتملك المشتري له بالرد وتحقق الفسخ . وإن لم يكن الملحوظ مما يعم المعيب لم يكن رد المعيب كافيا في مقام تحقق الرد ، فلا خيار له بمجرد رد المعيب ، بل يكون بمنزلة رد ما هو من غير الجنس . هذا هو تحقيق الكلام في المقام وبه يتضح الحال في بعض الكلمات . فلاحظ . < فهرس الموضوعات > سقوط الخيار بالتصرف < / فهرس الموضوعات > الثالث : التصرف في الثمن المعين في صورة اشتراط رد العين أو حمل الاطلاق عليه .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 231 ، الطبعة الأولى .