وإذا اختلفت حقيقتاهما امتنع التعبير عنهما بلفظ واحد ، لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى . نعم ، يمكن ارجاع شرط الاستئمار إلى فرض اشتراط الخيار للمستأمر مسبقا والالتزام بعدم التخلف في إعمال خياره عما يأمر به المستأمر وتنفيذ أمره . ويكتفى في مقام بيان هذين الأمرين بأخذ الخيار في موضوع شرط الائتمار بأن يقول : ولي أن أستأمر زيدا في إعمال الخيار . فإنه ظاهر في ثبوت الخيار له قبل الاستئمار ولا يكون هذا في باب الاستعمال في أكثر من معنى إذ لم يقصد بلفظ واحد انشاء شرطين ، فلاحظ . وهذا راجح على ارجاعه إلى ثبوت حق الفسخ أو الإجازة عند أمره بهما من وجهين : أحدهما : ظهور الاستئمار في العمل بما يأمر به الآمر وتنفيذه ، فهو ظاهر في شرط الفعل . ثانيهما : الأخذ باطلاق الاستئمار الشامل لصورتي الأمر بالإجازة والفسخ ، فإن الاطلاق لا معنى له على المعنى الآخر ، إذ لا معنى لاشتراط ثبوت حق الإجازة عند أمر الآمر بها ، إذ الإجازة إما أن يكون مرجعها إلى اسقاط حق الخيار ، ولم يفرض ثبوت الحق له ، أو إلى ابرام العقد ولم يفرض كونه متزلزلا كي يصلح لعروض الابرام عليه إذ هو لازم في نفسه . بخلاف المعنى الذي بيناه فإنه التزام بالإجازة عند أمره بها وهي مما يتصور وقوعها بعد فرض ثبوت الخيار له في حد نفسه . ثم إن شرط ثبوت الحق على تقدير أمر الآمر ولو كان خصوص حق الفسخ على تقدير أمره به يرجع إلى التعليق في الشرط وهو مبطل - كما قيل - ، كما أنه يستلزم الغرر لعدم علمه بثبوت الحق له ، وهو مبطل أيضا . ومنه يظهر أنه لا يصح البناء على هذا المعنى حتى إذا قامت القرينة على عدم إرادة ما ذكرناه . بخلاف ما إذا علم بثبوت الحق وكان الجهل بصورة إعماله فإنه لا محذور فيه ، كما هو الحال في جميع موارد ثبوت الخيار للجهل بالفسخ وعدمه .