< فهرس الموضوعات > لزوم تعيين المدة في خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في لزوم تعيين المدة . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه يشترط تعيين المدة ، فلو تراضيا على مدة مجهولة ، كقدوم الحاج ، بطل بلا خلاف . والوجه في ذلك هو : أن المعاملة باشتراط المدة المجهولة تصير غررية ، فيشملها عموم النهي عن بيع الغرر . وأما تسامح العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا ، فهو لا ينفع في رفع اليد عن عموم النهي عن الغرر ، إذ لا يخرجه عن ذلك عن كونه غررا ، والعرف مرجع في تشخيص المفاهيم لا المصاديق . وقد ذكر بعض الأساطين أن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف ، بملاحظة تسامح العرف وعدم تسامح الشرع . واستشكل فيه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] بأن الأنسب أن يقال إن دائرة الغرر في الشرع أوسع من دائرته في العرف ، لأن الغرر الشرعي على هذا أعم والأعم أوسع من الأخص . والذي يبدو لنا أن النزاع بينهما لفظي وأن كلا التعبيرين صحيحان بملاحظتين . وذلك لأن الشرع إذا لم يكن متسامحا في الغرر كان ذلك منشأ لتضييق دائرة الحكم بصحة المعاملة ، فالسيد ( رحمه الله ) بدعواه أوسعية دائرة الغرر الشرعي لاحظ نفس مفهوم الغرر ، وبعض الأساطين بدعواه الأضيقية لاحظ ما يستلزمه سعة انطباق الغرر من ضيق في دائرة الحكم بالصحة . فكأنه يريد أن دائرة الحكم بالصحة شرعا بملاحظة الغرر أضيق منه عرفا . والأمر سهل . وعلى أي حال ، فقد عرفت أن الوجه في دعوى لزوم تعيين المدة وتحديدها بما يرفع الجهل بها هو صيرورة المعاملة مع عدم التعيين غررية ، فيشملها دليل النهي عن الغرر . < فهرس الموضوعات > مناقشة المحقق الإيرواني والخدشة فيها < / فهرس الموضوعات > وقد ذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [3] إلى عدم المحذور في جهالة مدة الخيار
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى . [2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 23 ، الطبعة الأولى . [3] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 21 ، الطبعة الأولى .