< فهرس الموضوعات > تحديد المراد من الثلاثة أيام < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : في تحديد المراد من الثلاثة أيام في خيار الحيوان . لا إشكال في أن اليوم ظاهر عرفا في النهار المقابل لليل ويشهد لذلك الاستعمالات العرفية الكثيرة الدالة على تقابل اليوم والليل . فالمراد من الأيام الثلاثة نهارات ثلاثة ، ويقع الكلام في جهات : الجهة الأولى : في دخول الليلتين المتوسطتين ، فإنه قد يتوهم عدم ثبوت الخيار فيهما بعد خروج الليل عن مفهوم اليوم . ولكن ثبوت الخيار فيهما مما لا إشكال فيه . والوجه فيه هو ظهور الدليل في استمرار الخيار وعدمه تقطعه ومقتضى ذلك هو ثبوته في الليلتين المتوسطتين تحصيلا للاستمرار وإن كانتا خارجتين عن مفهوم اليوم . أما الدليل على الاستمرار ، فهو قوله في رواية قرب الإسناد [1] : " فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " ، فإنه ظاهر في أن حدوث اللزوم بعد مضي الأيام الثلاثة وأن العقد كان جائزا قبل مضيها وذلك يقتضي استمرار الجواز كما عرفت . < فهرس الموضوعات > تقريب التلفيق والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في صحة التلفيق وعدمها ، كما لو وقع العقد في أثناء النهار - كالظهر مثلا - فإنه هل يلتزم بالتلفيق ، فيستمر الخيار إلى ظهر اليوم الرابع . أو لا يلتزم به ، بل يلتزم بثبوت الخيار في ثلاثة أيام تامة مستقلة ، فيستمر الخيار إلى غروب اليوم الرابع ؟ ذهب الأكثر إلى الأول ، وذهب صاحب الجواهر ( رحمه الله ) [2] إلى الثاني مدعيا أنه ينبغي القطع به لمن رزقه الله اعتدال الذهن . وتبعه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] . وقد يستشكل في صحة التلفيق بأنه إذا كان المراد من اليوم نفس ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، لم تصدق الأيام الثلاثة في صورة التلفيق إذ اليوم الملفق لم يكن بين طلوع الشمس إلى غروبها . وإن كان المراد به مقدار ذلك من الزمان لزم
[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 9 . [2] النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 30 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 18 ، الطبعة الأولى .