responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 207


وقد وافق الشيخ ( قدس سره ) في ذلك بعض [1] معاصريه . وقد حكي عنه أنه لو أسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا كان مبدؤه بعد القبض ، لأنه لا يحصل الملك في بيع السلم إلا بالقبض .
وقد ذكر الشيخ أن تمثيله بما ذكر يبتنى على اختصاص الخيار بالحيوان المعين . وإلا لصح التمثيل بما إذا كان المبيع هو الحيوان الكلي .
والغريب من المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] حيث ذكر أن المثال المزبور مبني على مختار الممثل من ثبوت الخيار في الكلي . فإنه خلاف ظاهر تعبيره لغة وفقها ، فإن ظاهره أن الحيوان فرض ثمنا لا مثمنا . فلاحظ وتدبر .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [3] أنه بناء على اعتبار العقد بما هو مملك لا يثبت الخيار في عقد الفضولي إلا بعد الإجازة بناء على القول بالنقل .
وقد استشكل فيه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [4] : بأن الخيار مما يرتبط بنفس العقد ويعتبر إضافة العقد إلى من له الخيار .
وعليه ، فلا ربط لذلك بكون الإجازة ناقلة أو كاشفة ، لأن الانتساب إنما يتحقق حين الإجازة على كلا القولين .
أقول : ليس نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى ارتباط العقد بذي الخيار بواسطة الإجازة بل نظره إلى أن الموضوع للخيار هو صاحب الحيوان وهو مما يختلف فيه الحال على الكشف والنقل كما لا يخفى ، ولا يعتبر - عقلا - انتساب العقد لذي الخيار ، إذ قد يكون الخيار لأجنبي . فتدبر تعرف .
ثم إنه بعد ذلك كله أشار الشيخ ( قدس سره ) إلى ما تقدم من الكلام في ثبوت خيار المجلس في باب الصرف ، وقد تقدم الكلام فيه ، فراجع .



[1] النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 28 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 36 ، الطبعة الأولى .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى .
[4] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 36 ، الطبعة الأولى .

207

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست