responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 197


والعمدة من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير ، أما الوجه الأول والثاني فهما يقبلان النقاش .
إذ يرد على الأول :
أولا : أن وجوب البيع بالافتراق معناه عدم كونه قابلا للانحلال أصلا ، فمقتضاه هو اللزوم بقول مطلق . وهذا لا يتصور فيه التبعيض بأن يكون المشتري خارجا عنه .
نعم ، مثل ذلك يتأتى في مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * لأنه متوجه إلى كل من المشتري والبائع فيمكن أن يخرج أحدهما دون الآخر ، وأما مثل وجوب البيع المستفاد من قوله : " وجب البيع " ، فلا يقبل ذلك لأن الوجوب مضاف إلى البيع وهو يعني أن البيع لازم لا يقبل الانحلال رأسا .
وثانيا : أن الوجوب المذكور إنما هو بالإضافة إلى خيار المجلس ولا إطلاق له يشمل جميع الجهات . فلاحظ .
وهذان الوجهان ذكرهما المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] .
وقد يرد على الثاني :
أنه لا وجه لفرض الكلام ابتداء في البائع الذي ليس له خيار المجلس ، إذ يمكن التمسك بعموم الوفاء بالعقود بعد الافتراق في الموارد التي يكون للبائع خيار المجلس .
إلا أن يقال : إن هذا لا يرد على الشيخ ( قدس سره ) إذ هو لا يلتزم بجواز التمسك بالعموم بعد انتهاء زمان التخصيص إذا لم يكن العموم أزمانيا ، كما هو الحال في مثل :
* ( أوفوا بالعقود ) * .
وأما القول الثاني ، فهو المنسوب إلى السيد المرتضى [2] وابن طاووس [3]



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 16 ، الطبعة الأولى .
[2] علم الهدى ، السيد مرتضى : الإنتصار ، ص 207 ، ط النجف الأشرف .
[3] وهو أخو السيد ابن طاووس صاحب الاقبال ولم نعثر على كتابه وإنما نقله الشيخ ( قدس سره ) في المكاسب .

197

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست