responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 196


وهو وإن كان بنحو الكلية مما لا يلتزم به - كما حقق في الأصول [1] - إلا أنه في خصوص المقام قريب جدا ، بملاحظة اختلاف التعبير في خيار المجلس وخيار الحيوان ، فأخذ في موضوع الأول " البيعان " وأخذ في موضوع الثاني عنوان المشتري الظاهر في كونه دخيلا في ثبوت الحكم وإلا لم يكن مقتض لاختلاف التعبير .
وأما الطائفة الثانية ، فقد عرفت أن الاستدلال بها من الاستدلال بمفهوم التحديد وهو أقوى المفاهيم ، كما قيل . وهذا يرجع إلى استفادة كون المقام مقام بيان خيار الحيوان بحدوده المختلفة ، فيكون ذكر المشتري دليلا على اختصاص الخيار به .
وهذه الجهة قابلة للمناقشة ، إذ يمكن أن تكون الرواية في مقام التحديد من جهة خاصة وهي جهة مدة الخيار في مقابل مدة خيار المجلس ، وليست في مقام التحديد من جهة من له الخيار . فالصغرى محل إشكال .
نعم ، بملاحظة ما ذكر في الطائفة الأولى يقرب حمل الرواية على كونها في مقام التحديد من جهة من له الخيار .
وأما الطائفة الثالثة ، فهي صريحة باختصاص الخيار بالمشتري ، لأن السائل في مقام معرفة من له الخيار بحدوده ولذا تصدى للاستفهام بذكر المحتملات التي تجول في ذهنه من كونه للمشتري أو للبائع أو لكليهما ، فسؤاله عن ثبوته للمشتري خاصة أو ثبوته للبائع خاصة أو لكليهما ، فالجواب بثبوته للمشتري صريح في أنه ثابت له خاصة ، فالرواية تدل بمنطوقها على تحديد من له الخيار بالمشتري بقرينة إرداف السائل البائع بالمشتري بنحو الترديد الظاهر منه إرادته السؤال عن ثبوته لكل واحد منهما بخصوصه وإلا لما صح الارداف بنحو الترديد ، فلاحظ تعرف .



[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 206 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .

196

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست