ولا يخفى أن الأول مصداق لعنوان : " بيع الحيوان " دون الثاني ، كما هو ظاهر . وعلى هذا ، يدور اختصاص الخيار بالقسم الأول . وعمومه للقسمين مدار ما يستفاد من دليله ، فهل الدليل يتكفل إثبات الخيار في مورد بيع الحيوان بحيث يكون هذا العنوان مأخوذا في موضوعه ؟ . أو يتكفل إثبات الخيار في كل مورد كان المنتقل فيه هو الحيوان ولو لم ينطبق على المعاملة عنوان : " بيع الحيوان " ؟ والذي ذهب إليه الشيخ هو الثاني ، إذ لم يثبت الخيار في جملة من النصوص لبيع الحيوان ، بل ثبت في الحيوان ولصاحب الحيوان ونحو ذلك ، وهو يقتضي ثبوته في كل مورد يكون الحيوان فيه موردا للنقل والانتقال ولو لم تلحظ جهة الحيوانية فيه . ثم إن المورد الذي لا تلحظ فيه جهة الحيوانية ، بل يباع الحيوان بما هو لحم . . . تارة : لا تلحظ الحياة فيه أصلا ، فلا يختلف الحال على المشتري بين بقاءه حيا أو موته فعلا . وأخرى : تكون ملحوظة في الجملة وبنحو ما ، كما إذا اشترى الحيوان بما هو لحم ، لكن كان بحاجة إلى اللحم بعد أيام لا فعلا ، ولم يكن يستطيع المحافظة على اللحم إلى أيام لو مات الحيوان فعلا ، فإن الحياة في مثل ذلك منظورة . ولم يستبعد الشيخ ( قدس سره ) عدم ثبوت الخيار في الفرض الأول باعتبار أن مورد النقل والانتقال ليس هو الحيوان ، بل موردهما هو اللحم ، والخيار إنما يثبت فيما إذا كان موردهما الحيوان . ومثل له بالسمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الإناء ، فإن المشتري لا ينظر إلى حركة السمكة المخرجة أصلا بل منظوره هو لحمها . فالخيار يختص بما إذا كانت الحياة منظورة في الجملة وإن لم تقع المعاملة على الحيوان بما هو حيوان ، ولأجل ذلك استشكل في شمول الخيار لمثل بيع الصيد المشرف على الموت ، باعتبار الشك في أن بيعه من موارد عدم النظر إلى الحياة أصلا ، كبيع السمك ، فلا خيار فيه . أو من موارد النظر إلى الحياة في الجملة ، فيثبت فيه الخيار . هذا ايضاح ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) .