إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
الثاني : خيار الحيوان وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه لا خلاف بين الإمامية في ثبوته للمشتري ، وهو مقتضى النصوص الكثيرة . ثم أشار إلى جهات : الأولى : في موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان . والذي ذكره ( قدس سره ) هو أن ظاهر النص والفتوى عمومه لكل ذي حياة ، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز ، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة . فمثل السمك المخرج من الماء خارج لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان ، بل من حيث إنه لحم . ويشكل فيما صار كذلك لعارض ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم . وتوضيح ما أفاده ( قدس سره ) هو : أنه تارة : يقصد التعامل على الحيوان بما هو حيوان بحيث تكون جهة الحياة ملحوظة في مقام التعامل - كما إذا اشترى الفرس للركوب - . وأخرى : لا ينظر في مقام المعاملة إلى جهة الحياة وإنما يكون المنظور جهة اللحم بحيث يكون هو المدار في تحديد الثمن ، من دون نظر إلى جهة حياته وإن كانت متحققة خارجا .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .