responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 143


انحلال العقد أو لا ؟ وذكر أنه يتأتى فيه الوجهان المتقدمان في شرط عدم الفسخ ، وأن الأقوى عدم التأثير . وهو موافق لما قربه في شرط عدم الفسخ .
وتحقيق الكلام : أن ما يذكر لبيان عدم تأثير الفسخ في صورة اشتراط عدم الفسخ هو وجوه ثلاثة :
الوجه الأول : - وهو ما لم نتعرض إليه فيما تقدم - أن المجعول في باب الخيار بالمطابقة حكم تكليفي وهو جواز الفسخ تكليفا يدل بالملازمة على الحكم الوضعي وهو جواز العقد ومضي الفسخ . فالحكم الوضعي والحق المجعول في باب الخيار مدلول التزامي للحكم التكليفي الترخيصي الراجع إلى الترخيص في حل المعاملة وعدم الالتزام بمضمونها ، نظير حل البيع على القول بكون مؤداه الحلية التكليفية المستفاد منها الحلية الوضعية بالملازمة . وعليه ، فإذا شرط عدم الفسخ فمقتضى عموم الشروط حرمة الفسخ تكليفا ، فيخصص المدلول المطابقي لدليل الخيار - لبا - ، ومع سقوطه في مدلوله المطابقي لا يكون حجة في مدلوله الالتزامي لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية . فلا دليل حينئذ على نفوذ الفسخ .
وهذا الوجه لا يتأتى في شرط اسقاط الخيار ، إذ لزوم الشرط ووجوب الاسقاط لا ينافي جواز الفسخ تكليفا الدال بالملازمة على جوازه وضعا ، فإن الأمر باعدام الموضوع لا ينافي جواز ما يترتب على ذلك الموضوع مع بقائه وعدم انتفائه . فالدلالة المطابقية على حالها لم ترتفع فتتبعها الدلالة الالتزامية ، وإلى هذا الوجه تعرض المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] وإن لم يبن عليه .
الوجه الثاني : ما تقدم من أن مقتضى إطلاق دليل الشرط هو ثبوت حكم الشرط بعد الفسخ أولا ، الدال بالالتزام على عدم نفوذ الفسخ الأول . وهذا جار فيما نحن فيه ، إذ يقال أيضا إن مقتضى إطلاق دليل الشرط ثبوت حكم الشرط ههنا وإسقاط الخيار بعد الفسخ الأول فإنه يدل بالالتزام على عدم نفوذ الفسخ



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى .

143

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست