الشروط ناظر إلى مثل دليل الخيار مما كان متكفلا لاثبات الحكم بعنوان أولي ، لأنه مما يتكفل الحكم بعنوان ثانوي . فاطلاق دليل الشروط يكون مخصصا لبا لمقتضى دليل الخيار بغير صورة هذا الشرط . وعليه ، فيمتنع أن يكون دليل الخيار حاكما على الاستصحاب المنقح لموضوع إطلاق دليل الشرط ، لأنه بجريان الاستصحاب يرتفع موضوع دليل الخيار فكيف يكون حاكما عليه ؟ وبالجملة ، الدليل المحكوم لا يصلح للمنع عما يرفع موضوعه لأنه إنما ينهض بمقتضاه إذا ثبت موضوعه ، فتدبر . وأما ما أفاده من أنه يكتفى بالاستصحاب - لو فرض جريانه - بضميمة عمومات اللزوم ولا يحتاج إلى جعله مقدمة لتنقيح موضوع دليل الشروط واستكشاف لزوم المعاملة بذلك . ففيه : أنك قد عرفت فيما تقدم بيان أن الاستصحاب بنفسه يقيد اللزوم ولا حاجة إلى ضميمة عمومات اللزوم بل هو يتمسك به بعد فقد العمومات ، فراجع مبحث أصالة اللزوم . وعلى أي حال ، فالايراد بعدم إحراز موضوع الاطلاق متوجه على الشيخ ( قدس سره ) كما عرفت ، ولكن لنا في الوجه الأول الذي قربناه في نفي نفوذ الفسخ كفاية في إثبات المدعى . الوجه الثالث : من وجوه هذا الشرط : أن يشترط اسقاط الخيار . وقد تعرض الشيخ للبحث عن جهات ثلاث : الجهة الأولى : ما أشار إليه بقوله : " ومقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد " [1] ويريد به أن ظاهر الاشتراط المزبور هو إرادة تحقق الاسقاط بعد العقد مباشرة ، لأن أصل الاسقاط مع قطع النظر عن الفورية مما يقتضيه صريح الشرط ونصه لا ظاهره . ويأتي إن شاء الله تعالى بعض الكلام في هذا الأمر . الجهة الثانية : ما ذكره من أنه لو أخل بالشرط وفسخ العقد فهل يؤثر الفسخ في
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 320 ، الطبعة الأولى .