responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 142


الشروط ناظر إلى مثل دليل الخيار مما كان متكفلا لاثبات الحكم بعنوان أولي ، لأنه مما يتكفل الحكم بعنوان ثانوي . فاطلاق دليل الشروط يكون مخصصا لبا لمقتضى دليل الخيار بغير صورة هذا الشرط .
وعليه ، فيمتنع أن يكون دليل الخيار حاكما على الاستصحاب المنقح لموضوع إطلاق دليل الشرط ، لأنه بجريان الاستصحاب يرتفع موضوع دليل الخيار فكيف يكون حاكما عليه ؟
وبالجملة ، الدليل المحكوم لا يصلح للمنع عما يرفع موضوعه لأنه إنما ينهض بمقتضاه إذا ثبت موضوعه ، فتدبر .
وأما ما أفاده من أنه يكتفى بالاستصحاب - لو فرض جريانه - بضميمة عمومات اللزوم ولا يحتاج إلى جعله مقدمة لتنقيح موضوع دليل الشروط واستكشاف لزوم المعاملة بذلك .
ففيه : أنك قد عرفت فيما تقدم بيان أن الاستصحاب بنفسه يقيد اللزوم ولا حاجة إلى ضميمة عمومات اللزوم بل هو يتمسك به بعد فقد العمومات ، فراجع مبحث أصالة اللزوم . وعلى أي حال ، فالايراد بعدم إحراز موضوع الاطلاق متوجه على الشيخ ( قدس سره ) كما عرفت ، ولكن لنا في الوجه الأول الذي قربناه في نفي نفوذ الفسخ كفاية في إثبات المدعى .
الوجه الثالث : من وجوه هذا الشرط : أن يشترط اسقاط الخيار . وقد تعرض الشيخ للبحث عن جهات ثلاث :
الجهة الأولى : ما أشار إليه بقوله : " ومقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد " [1] ويريد به أن ظاهر الاشتراط المزبور هو إرادة تحقق الاسقاط بعد العقد مباشرة ، لأن أصل الاسقاط مع قطع النظر عن الفورية مما يقتضيه صريح الشرط ونصه لا ظاهره . ويأتي إن شاء الله تعالى بعض الكلام في هذا الأمر .
الجهة الثانية : ما ذكره من أنه لو أخل بالشرط وفسخ العقد فهل يؤثر الفسخ في



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 320 ، الطبعة الأولى .

142

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست