responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 130


وقد ذهب البعض [1] إلى أن النهي يستلزم الصحة ، ومن هنا أورد السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] على الشيخ ( قدس سره ) أنه . .
إن أريد سلب السلطنة وضعا الراجع إلى عدم نفوذ فسخه وعدم تأثيره ، فهو محل الكلام .
وإن أريد سلب السلطنة تكليفا الراجع إلى تحريم العمل عليه ومنعه عن صدوره منه ، فلا يلازم فساد المعاملة .
والتحقيق : إن نظر الشيخ ( قدس سره ) ليس إلى ملازمة الحرمة للفساد ، بل إلى أن وجوب الوفاء ههنا ملازم لثبوت حق المشروط له في الشرط فيكون ذا حق فيه ، فيمنع من صحة تصرف المشروط عليه فيه ولا يترتب عليه الأثر ، لأنه متعلق حق الغير ، فيكون كسائر الأمور المتعلقة لحق الغير التي يمتنع التصرف فيها بلا مراجعة ذي الحق .
والذي يدلنا على كون نظره ذلك قوله : " المستلزم لوجوب اجباره عليه " ، كما سيأتي بيانه .
إذن ، فالوجه الأول لمنع نفوذ الفسخ هو كون الفسخ متعلق حق المشروط له .
فيقع الكلام في جهتين :
إحداهما : في الدليل على ثبوت حق المشروط له في الشرط .
والأخرى : في إثبات أن هذا الحق على تقدير ثبوته مما يمنع من التصرف في متعلقه ، فإن الحقوق على نحوين : نحو لا يستلزم المنع عن التصرف ، كحق الجناية ، فإن العبد الجاني يجوز بيعه وإن كان موردا لحق الجناية ويدور الحق مع العبد أين ما دار . ونحو يستلزم المنع ، كحق الرهانة ، فلا يجوز لصاحب المال أن يبيع المال لتعلق حق المرتهن بها .



[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول : ص 189 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى .

130

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست