responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 129


وقد نبه على ذلك المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] . لكن عرفت منا التشكيك في عدم لزوم الشرط في العقد الجائز . ولعل المراد من جواز الشرط في العقد الجائز - الذي انعقد الاجماع عليه - هو امكان رفعه برفع موضوعه وهو العقد لا أنه غير صحيح مع بقاء العقد على حاله ، نظير ما يقال بعدم وجوب الصوم لأجل التمكن من السفر واخراج نفسه عن موضوع الوجوب .
هذا مع ما سيأتي من بيان عدم تأثير الفسخ مع الشرط المستلزم لسقوط [2] حق الخيار ولزوم البيع ، فيكون شرطا مقارنا للزوم ، كالنحو الأول على ما تقدم .
هذا ، مع أن المتيقن من الاجماع إرادة العقد الجائز في نفسه ونوعه ، كالهبة ، لا البيع الذي يعد من العقود اللازمة ولذا يمثل العقد اللازم به غالبا وإنما يعرضه الجواز في آن ما . فلاحظ جيدا .
الجهة الثانية : وهي التي تعرض لها الشيخ ( قدس سره ) وهي أنه لو خالف الشرط وفسخ فهل يترتب الأثر على فسخه أو لا بل يكون لغوا ؟
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [3] لاحتمال عدم تأثير الفسخ وجهين :
الوجه الأول : إن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لعدم سلطنته على تركه ، وقد حمل كلامه على إرادة أن حرمة الفسخ تستلزم سلب السلطنة عليه شرعا ، فلا يمكن أن يكون نافذا .
وقد قرر المحقق النائيني ( رحمه الله ) [4] هذا المعنى في مقام تقريب دلالة النهي في المعاملة على الفساد ، فذهب إلى أن النهي عن المعاملة يستلزم سلب السلطنة عليها وهي معتبرة في صحة المعاملة . وهذا المعنى محل اشكال يتعرض إليه في محله .



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى .
[2] إنما يستلزم سقوطه لغوية جعل الخيار حينئذ ، لكن قد يتصور له أثر وهو ميراثه بناء على عدم ثبوت الشرط في حق الوارث واختصاصه على المورث . فالتفت .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى .
[4] الكاظمي ، الشيخ محمد علي : فوائد الأصول ، ج 2 ، ص 472 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .

129

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست