responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125


* ( أوفوا بالعقود ) * ودليل امضاء هبة ما اشتراه من غيره ، ولا يعد ذلك من الجمع بين الدليلين كما هو واضح جدا . إذن فهما وجهان مستقلان . والأخير ينظر فيه دفع توهم أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة . أما الأول فهو ناظر إلى دفع توهم أنه شرط مخالف لمقتضى العقد وقد عرفت أن ما ذكره من الجمع ليس بتام .
وأما ما أفاده أخيرا : فيتوجه عليه : أن غاية ما قام عليه النص والاجماع هو جواز اسقاط الخيار وهو لا يلازم جواز سقوطه وعدم تحققه من أول الأمر ، لأن الاسقاط يرجع إلى رفع الخيار واعدامه بقاء وبعد فرض ترتبه على العقد في زمان ما . وليس كذلك السقوط الذي نبحث فيه فإنه يرجع إلى إلغاء الخيار من حين حدوث العقد بحيث لا يترتب عليه الخيار فهو دفع الخيار لا رفعه ، إذن فلا ملازمة بين جواز اسقاط الخيار وسقوطه ، لاحتمال خصوصية في إلغاء الخيار بقاء لا حدوثا والفرق الاعتباري بينهما موجود .
إلا أن يدعى قيام الاجماع على جواز إلغاء الخيار حدوثا وبقاء .
ولكنها ممنوعة وأول الكلام ، إذ لم يثبت إلغاء الخيار حدوثا بغير اشتراطه في صورة ما ، كي يقاس عليها صورة الشرط ببركة عموم الشروط .
وبالجملة ، أن مقتضى دليل الخيار ثبوت الخيار عند تحقق البيع . فلو قام دليل من نص أو إجماع على أن هذا الحق المجعول مما يمكنك دفعه وعدم شموله لك لم يكن ذلك منافيا لأصل جعله بل كان محددا للحق وكيفية ثبوته ، فيتطلب لذلك السبب فيصح الأخذ بعموم الشروط . أما إذا لم يقم دليل إلا على تمكنك من رفعه بقاء دون دفعه حدوثا لم ينفع دليل الشرط في اثبات تأثيره لأنه يتنافى مع مقتضى دليل الخيار ومصادما له لاقتضائه ثبوت الخيار . وأما ما ذكره من قابلية الخيار للإرث وعطفه على الاسقاط فهو غير دخيل في الدليل أصلا - كما أفاده السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) - .
والمتحصل : أن اشكال مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة - وهو عمدة الاشكالات - لا يندفع بهذه الوجوه . وسيأتي دفعه في محله ، فإنك عرفت أن أمتن

125

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست