تخلف الشرط لعدم تحقق شرطه لا ثبوت الخيار مع أن الملتزم به هو ثبوت الخيار عند تخلف الشرط . وإن كان المعلق لزوم البيع ، فهو وإن كان صحيحا فيكون لزومه دائرا مدار حصول الشرط لكن لازم ذلك عدم صدق الشرط في موارد العقود الجائزة ، إذ لا لزوم فيها كي يتصور تعليقه على الشرط . مع أن صدقه في مواردها لا يكاد ينكر وإنما يقع البحث في نفوذه وصحته . وقد يجمع بين أخذ الشرطية بمعنى التعليق وصدق الشرط في موارد العقود الجائزة بأن العقود الجائزة وإن لم تكن لازمة شرعا لكنها لازمة عرفا واعتبارا ، فإن الرجوع في الهبة مستنكر لدى أهل العرف وبلحاظ الموازين الاجتماعية ومخالف للكمال ، فيرجع التعليق إليه فلا يكون الرجوع مع تخلف الشرط مورد استخفاف وانكار . وعلى أي حال فيرد على الالتزام بكون معنى الشرطية ذلك : أولا : بأن مقتضى نفوذ الشرط بعموم " المؤمنون عند شروطهم " هو دوران لزوم المعاملة مدار تحقق الشرط ، فإذا تخلف الشرط كان للمشروط له فسخ المعاملة . ولا يقتضي العموم أكثر من ذلك لأنه إنما يقتضي تحقق ما هو مفاد الشرط وهو ليس أكثر من ذلك ، وعليه ، فلا وجه حينئذ للالتزام بلزوم الوفاء به وجواز المطالبة بتحقيقه ، مع أن هذا أمر ثابت . وثانيا : أن هذا المعنى لا يتلاءم مع شرط سقوط الخيار أو شرط ثبوت الخيار له . إذ لا يصح تعليق البيع كما عرفت ، وتعليق اللزوم على مثل ذلك لا معنى له . إذ أي معنى لتعليق اللزوم على عدم الخيار أو تعليقه على ثبوت الخيار له بحيث إذا انتفى الخيار لم يكن لازما . فلاحظ وتدبر . وإطلاق الشرط على شرط عدم الخيار أو ثبوت الخيار مما لا ينكر .