responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115


آخر ، فلو قال إذا نزل المطر فلك علي كذا كان شرطا ابتدائيا مع أنه تحقق الربط .
وقد يشكل أن الشرطية إذا كانت بمعنى التعليق ويكون الشرط هو المعلق عليه [1] .
فإن كان المعلق هو نفس البيع ، فهو باطل اجماعا ، للاجماع على بطلان التعليق في البيع وأنه لا بد من انشائه منجزا . مع أن لازم ذلك بطلان البيع عند



[1] ألف - يمكننا أن نلتزم بأن الشرط ههنا - أي شرط سقوط الخيار أو ثبوته - راجع إلى التمليك وهو بالخصوص مستثنى من الاجماع لو تم انعقاده على عدم صحة التعليق . ب - ويمكننا أن نلتزم بأن اشتراط سقوط الخيار أو اشتراط الخيار يرجع إلى تعليق الاقدام على المعاملة وتحقق التمليك التنجيزي ، فتسميته بالشرط بلحاظ ما قبل المعاملة من التداول والترديد . والتحقيق : أن الشرط قد يستعمل في موارد لا يتصور فيها التعليق كما لو ذهب إلى الدار بشرط أن لا يبيت عنده ونحوه ، بل في مثل شرط سقوط الخيار أو اشتراط الخيار لا يتصور التعليق إذ لا تخلف في تحقق الشرط فلا معنى لتعليق أي شئ عليه لأن التعليق ظاهر في احتمال عدم حصول المعلق عليه من وصف أو فعل . فتأمل . إذن فلا نستطيع أن نأخذ الشرط مساوقا للتعليق والذي يقرب في الذهن القاصر أن الشرطية بمعنى القرار والفرض والالزام ونحو ذلك من المفاهيم . والاختلاف في ما هو المقرر والملزم به فتارة يكون فعلا اختياريا فيجعل عليه ، وأخرى يكون تعليقا للعقد أو اللزوم على شئ وثالثة يكون أمرا خارجيا بلا نظر إلى تعليق كما في المثال العرفي السابق ، ولذا لو خالف المشروط عليه الشرط يستنكر عليه بأنه خالف القرار والإلزام من قبل ذي الشرط فلنا أن نقول إن الشرط في موارد التعليق هو نفس تعليق اللزوم على الوصف أو الفعل - مثلا - لا أنه نفس الفعل أو الوصف ولذا يصح له أن يعبر عن شرطه بالتعليق بمفهومه الاسمي فيقول بعتك الدار على أن يكون التزامي بالبيع معلقا على مجئ زيد أو صلاة ركعتين أو نحو ذلك ، ولعله مما يؤكد ما ذكرت هو ما يذكره الأصحاب من رجوع الوصف إلى شرط الخيار بمعنى اشتراط الخيار عند عدم تحقق الوصف ، فإنه ظاهر في أن الشرط تعليق اللزوم بتحقق الوصف إذن فالشرطية هي القرار والفرض والإلزام من قبل أحد الطرفين والاختلاف في موارد الشروط في ما يقرر ويلزم به فتارة يكون هو التعليق فإذا التزم به لزم عليه بمقتضى دليل النفوذ وأخرى يكون الفعل فإذا التزم به لزم عليه بمقتضى دليل النفوذ ، وثالثة يكون شيئا آخر مقارنا للعقد ومرتبطا به كشرط الخيار أو سقوطه ، فإذا التزم به لزم وتحقق . وهذا المعنى يمكن تسريته حتى إلى الشروط التكوينية بمسامحة في معنى الفرض والإلزام وحمله على الإلزام التكويني بلحاظ ذات الشرط والمشروط . وبالجملة الشرطية في ما نحن فيه بمعنى الإلزام والفرض ولذا يصح تبادل التعبير بينها فيقول له أذهب معك إلى السوق وأشترط عليك أن تمر بزيد وألزمك بأن تمر بزيد أو أفرض عليك ذلك .

115

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست