responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


الملك في الاصطلاح لا يساوق السلطنة التي هي المفهوم العرفي للملك ، فإنها عبارة عن سلطنة اعتبارية غير نفس الآثار المجعولة ، وهذه السلطنة لا ثبوت لها في موارد الأحكام ، ولأجل ذلك اصطلح الفقهاء بالحكم في قبال الملك . وإذا فرض أن الملكية في الاصطلاح أمر اعتباري يختلف عن الحكم ، فالتعبير بالملك في التعريف يخرج موارد السلطنة الثابتة بنحو الحكم ، إذ اللازم حمل الملك في التعريف على معناه الاصطلاحي لوروده في التعريف الاصطلاحي للخيار ، ولا وجه لحمله على المعنى اللغوي .
وبذلك يندفع كلا الكلامين ، إذ لا معنى لحمل السلطنة على معنى القدرة على الفسخ - كما هو مضمون كلام السيد ( رحمه الله ) - ، كما لا معنى لدعوى أن الملك مطلق الاستيلاء - كما هو مضمون كلام الإيرواني ( رحمه الله ) - ، إذ كل منهما نقل للكلام إلى غير موضعه .
وما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) متين جدا ، إذ بعد وقوع التعبير في مصطلح الفقهاء فلا معنى للبحث عن معناه اللغوي . ومن الواضح أن الملك باصطلاحهم يختلف عن الحكم ، فإنهما اصطلاحان متقابلان .
نعم ، ما ذكره من أن الملكية عبارة عن سلطنة اعتبارية لدى الفقهاء لا يخلو من حديث وبحث ، إذ البعض [1] يرى أن الملكية أمر انتزاعي ، أو يرى [2] الحق من الأمور الانتزاعية وإن كانت الملكية اعتبارية .
فالتعبير الجامع : أن الملكية عبارة عن سلطنة خاصة وهي ما يلحظ فيها واجدية المالك للمملوك وكون زمام أمره بيده أعم من كون ذلك المعنى اعتباريا أو انتزاعيا ، وهذا المعنى لا ثبوت له في موارد الحكم .
وعلى كل حال ظهر من مجموع ما ذكرنا وجه ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من : أن التعبير



[1] كالشيخ في المكاسب ص 215 حيث يقول بل حقق في الأصول أن لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي .
[2] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 79 ، الطبعة الأولى .

11

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست