بالعين وهو لازم الملكية ، بخلاف السلطنة على الفعل فإنها متصورة فتحمل على معناها العرفي وهو القدرة على الفعل بايجاده وعدمه ، وهذا لا يلازم الملكية بوجه من الوجوه . هذه خلاصة إيراده مع توضيحها . وأما المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) فذهب : إلى أن السلطنة على نحوين : سلطنة يكون لذيها سلطنة عليها ، كالسلطنة على فسخ العقد في موارد الخيار فإن لذي الخيار السلطان على اسقاط سلطنته ، وسلطنة لا يكون لذيها سلطان عليها كالسلطنة على الفسخ في موارد العقود الجائزة فإنها حكم شرعي ولا يكون أمرها بيد ذي السلطنة بل بيد الحاكم . وكلام الشيخ ( قدس سره ) إنما يتم لو فرض أن الملك عبارة عن السلطنة الخاصة والاستيلاء الخاص وهو الاستيلاء بالنحو الأول ، فإن التعبير به يستلزم خروج موارد العقود الجائزة لأن الاستيلاء في مواردها من النحو الثاني . أما لو كان الملك عبارة عن مطلق الاستيلاء أعم مما كان له عليه سلطان وما لم يكن عليه سلطان ، لم يكن في التعبير بالملك دلالة على نفي موارد العقود الجائزة ، لصدقه في مواردها أيضا . والأمر في الملك هو ذلك ، فإنه لا يعتبر فيه إلا كون المملوك تحت السلطان ، أما كون السلطنة تحت السلطان أيضا فلا يعتبر فيه . والشاهد على ذلك إضافة المالكية لله جلت عظمته بل هو مالك الملوك مع أنه ليس له سلطان على سلب سلطنته على الكون ، كما هو واضح . إذن ، فالتعبير بالملك في التعريف لا يستلزم خروج موارد العقود الجائزة وغيرها . وبالجملة ، فمرجع كلا الكلامين إلى عدم دلالة التعبير بالملك على اختصاص التعريف بموارد الخيار ، بل هو على عمومه لغير موارده اصطلاحا . ولكن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] دفع هذين الكلامين ، وتوضيح كلامه : أن
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .