responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103


وارتجع العين لأن نفي السبيل [1] إنما يقتضي نفي السلطنة المطلقة للكافر على المسلم فلا يمنع من تملك الكافر المسلم مع اجباره على بيعه لأنه سلطنة ناقصة لا تنفيها الآية الكريمة . وهذا القول ذهب إليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] في تعليقته .
وفيه : أنه لو قيل بثبوت الخيار للكافر في بيعه فقد يستعمل هذا الحق في كل بيع يجبر عليه لأن له ذلك ، فيختار فسخ كل بيع إلى ما لا نهاية ، ومثل ذلك مما يعلم بعدم ثبوته في الشرع لعدم تحقق الغرض المقصود منه .
وقول : بثبوته لكليهما بالنسبة إلى قيمة العبد بتقريب أن دفع القيمة وإن استلزم رجوع العين إلى مالكها الأصلي إلا أن ذلك لا مانع منه فيما نحن فيه لأن رجوع العبد المسلم إلى ملك الكافر تقديرا بالمقدار الذي يثبت بدله لا يعد سبيلا للكافر على المسلم . وهذا القول قربه الشيخ ( قدس سره ) [3] وجعله الأقوى . وهو مما لا بأس به لولا استشكالنا في أصل المبنى على ما عرفت .
< فهرس الموضوعات > شراء العبد نفسه < / فهرس الموضوعات > المورد الثالث : شراء العبد نفسه . ولا نوقع الحديث فيه لابتنائه على الالتزام بملكية العبد ، والالتزام بصحة اتحاد المشتري والمبيع ، وكلاهما محل بحث ، هذا مع أن المورد وسابقيه مما لا يتحقق الابتلاء بها في هذه الأزمنة ، فإطالة البحث فيه بلا طائل .
< فهرس الموضوعات > في ثبوت الخيار ما إذا اشترى جمدا في شدة الحر < / فهرس الموضوعات > يبقى الكلام فيما نقله الشيخ ( قدس سره ) عن العلامة ( رحمه الله ) [4] في التذكرة من أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار إشكال .
وقد دفع الاشكال صاحب المقاصد ( رحمه الله ) [5] بأن الخيار لا يسقط بالتلف .
ولكن الشيخ ( قدس سره ) وجه كلام العلامة بأنه من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار ، ففي الفرض الذي لا تبقى العين بعد العقد



[1] سورة النساء ، الآية : 141 .
[2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 8 ، الطبعة الأولى .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى .
[4] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 516 ، الطبعة الأولى .
[5] المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 287 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .

103

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست