للمسلم وتمليكه إياه . وأما بالنسبة إلى القيمة ، فلأن دفع القيمة مع الفسخ في مورد التلف إنما هو لأجل الالتزام برجوع العين إلى مالكها الأصلي قبل التلف ولو تقديرا لتكون مضمونة على من هي بيده بقيمتها . وهذا مما لا يمكن الالتزام به في الفرض لأن رجوع العين إلى الكافر يستلزم تملك الكافر للمسلم وهو غير جائز . وهذا القول قد يستظهر مما حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) حيث قال : " إنه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط " . وقول : بعدم ثبوته للكافر وثبوته للمسلم المشتري ، لأجل أن البيع بالنسبة للكافر استنقاذ لأنه لا يملك المسلم وإنما له حق استيفاء ثمنه منه فهو مالك لماليته لا لعينه وبالنسبة إلى المشتري كالبيع . ونسبه الشيخ [1] إلى فخر الدين [2] في الإيضاح . وناقشه الشيخ ( قدس سره ) بأنه بناء على ذلك لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضا ، لظهور دليل الخيار في اختصاصه بصورة تحقق البيع من الطرفين . مع أن البيع يتقوم بطرفين فلا يتحقق بطرف واحد ، فأما أن تجتمع شروطه فيتحقق بالنسبة إلى الطرفين وإلا فلا يتحقق بالنسبة إليهما . والوجه الثاني من المناقشة أشبهه بالاشكال النقضي ، إذ لا تحل الشبهة حلا واضحا . غاية الأمر أنه يعمم الحكم لكلا الطرفين . فالأولى أن يقال : إن البيع وإن كان عبارة عن قصد التمليك إلا أنه لا يتوقف على ثبوت ملكية البائع في رتبة سابقة على البيع كما في بيع الكلي في الذمة وإجارة الحر نفسه للعمل . وعليه فالكافر وإن لم يملك العين لكنه يقصد تمليكها للمسلم المشتري فهو بائع كما أن المسلم مشتري فتدبر . وقول : بثبوته لكليهما بالنسبة إلى العين ولكن يجبر الكافر على بيعه لو فسخ
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى . [2] الحلي محمد بن الحسن : إيضاح الفوائد ، ج 1 : ص 414 ، الطبعة الأولى .