responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 97


تلف أحد العوضين ، بيان ذلك : أن العقد عبارة عن ربط والتزام بتبديل ملكية العوضين فيدخل الثمن في ملك البائع ويدخل المثمن في ملك المشتري . فالفسخ في مورد الخيار إما أن يلتزم بتعلقه بالالتزام أو يلتزم بتعلقه بالملتزم به وهو المبادلة .
فعلى الأول ، لا يثبت الخيار في مورد التلف ، إذ الفسخ على تقدير ثبوته إنما يتعلق به في مرحلة بقائه ولا يتعلق بالعقد في مرحلة حدوثه ، لعدم قابليته للحل لأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه . ولا يخفى أنه مع تلف أحد العوضين يرتفع الالتزام قهرا لعدم تصور المبادلة والمعاوضة في هذا الحال ، فأي شئ يتعلق به الالتزام بقاء . ومن هنا يظهر عدم ثبوت الخيار . .
على الثاني ، إذ المبادلة مرتفعة قهرا ، فلا معنى لحلها ورفع اليد عنها .
وبمقتضى هذين الوجهين تعرف أنه لا يمكن أن يلتزم لثبوت الخيار في مورد تلف أحد العوضين . ومنه ظهر أنه لا يثبت الخيار في محل البحث ، إذ مع تحقق الانعتاق وعدم إمكان الرجوع إلى العبودية - كما هو الفرض - لا يمكن تراد العينين ، كما أن المبادلة ترتفع قهرا في مرحلة البقاء ، فتدبر .
ثم إنه قد ذكر لنفي الخيار في محل البحث وجوه :
الأول : ما حكاه الشيخ عن العلامة ( قدس سرهما ) [1] من أن جعل الخيار في المجلس بملاك رفع الغبن لينظر كل منهما ويتروى فيدفع الغبن عن نفسه ، وفيما نحن فيه قد وطن المشتري نفسه على الغبن لعلمه بانعتاقه . وفيه :
أولا : أنه لم يثبت كون الملاك في خيار المجلس دفع الغبن ، بل الثابت خلافه ، إذ يثبت الخيار مطلقا حتى في مورد يكون الثمن أقل من ثمن المثل أو أكثر وإنما يفسخ المشتري أو البائع لبعض الجهات .
وثانيا : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [2] من أن الغبن الذي يلحظ بثبوت الخيار إنما هو



[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 516 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى .

97

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست