responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98


الغبن في المعاملة الراجع إلى تفاوت القيمة المسماة مع قيمة المثل لا مطلق الخسارة . والتوطين على الانعتاق لا يلازم التوطين على الغبن في المعاملة ، إذ قد يرضى بالانعتاق ولا يرضى أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل . فالتفت .
الثاني : ما حكي عن العلامة ( رحمه الله ) [1] أيضا من تغليب جانب العتق .
وفيه : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [2] من أنه إنما يتم إذا كان المقصود بالخيار الرجوع بالعين لا ببدلها وهو خلف الفرض ، كما تقدم .
الثالث : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [3] من أن الخيار يسقط بالاتلاف بل بأدنى تصرف - كما سيجئ - . وعليه ، فإقدام المشتري على شراء من ينعتق عليه إتلاف له وإخراج له عن المالية ، كما أن إقدام البائع على بيعه ممن ينعتق عليه إتلاف له ، فلا يثبت الخيار لكليهما وقيده بعلمهما بذلك . وبنى ذلك على الالتزام بالملكية التقديرية لا التحقيقية . ولا يمكن الالتزام بذلك لوجوه :
أولها : أن الاتلاف على تقدير تسليم كونه موجبا لسقوط الخيار فإنما هو إتلاف ما انتقل إليه من الثمن أو المثمن ، أما إتلاف البائع مال المشتري أو العكس فلا يوجب سقوط خياره ، إذ المسقط للخيار هو التصرف فيما انتقل إليه - كما هو ظاهر النص - لا فيما انتقل عنه .
وعليه ، فمقتضى ذلك أن إقدام البائع على إتلاف المبيع وإخراجه عن المالية - فيما نحن فيه - لا يوجب سقوط خياره وإن أوجب ذلك سقوط خيار المشتري .
فلا تغفل .
ثانيها : أن الظاهر من النص كون التصرف مسقطا للخيار الثابت ورافعا لاستمراره ، فغاية ما يستفاد منه أن الاتلاف رافع للخيار ، والذي يحاول إثباته ههنا نفي الخيار من أول الأمر الذي هو بمعنى دفعه ، وهذا مما لا يساعد عليه الدليل .



[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 516 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى .

98

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست