كتنزيل زيد الجاهل منزلة العالم ليترتب عليه أثر العالم ، وكتنزيل الطواف منزلة الصلاة بلحاظ ترتيب آثار الصلاة عليه . وبالجملة ، هذا المعنى معقول في حد نفسه وليس بعزيز في موارد الفقه نفيا وإثباتا . ففي مثل شراء من ينعتق عليه يلتزم بها جمعا بين دليل [1] لا عتق إلا في ملك ودليل [2] عدم ملكية عموديه ، فيلتزم بأن الثابت الملكية التقديرية بلحاظ ترتب صحة العتق . والخلاصة أن الالتزام بالملكية التقديرية يرجع إلى الالتزام بتنزيل ما لا يملك منزلة المملوك بلحاظ أثر خاص . إذا عرفت ذلك ، فيقع الكلام في ثبوت الخيار في صورة شراء من ينعتق عليه . وتحقيق ذلك : أن محتملات حقيقة الخيار ثلاثة : الأول : أنه حق متعلق بالعين ، فيكون عبارة عن حق تراد العينين . الثاني : أنه حق متعلق بالعقد ولكنه بلحاظ تراد العينين ، بحيث يكون فسخ العقد وسيلة للرجوع بالعينين . الثالث : أنه حق متعلق بالعقد رأسا بلا لحاظ هذه الجهة بالمرة . ومن الواضح أنه بناء على الوجهين الأولين ، لا يثبت الخيار في مورد تلف العوضين أو أحدهما ، لامتناع التراد والرجوع في المبادلة . وأما بناء على الوجه الثالث ، فقد يستظهر ثبوت الخيار لعدم قوام فسخ العقد بوجود العينين . وبما أنه لم يتضح من أدلة الخيار كونه على الوجه الثالث إن لم نقل بظهور الدليل في أنه حق لوحظ فيه الرجوع في المبادلة ، فهو إما حق الرجوع بهما رأسا أو حق الفسخ بلحاظ الرجوع بهما ، كفى ذلك في نفي ثبوت الخيار في مورد تلف أحد العوضين لإجمال الدليل وقصوره عن شمول مثل هذه الصورة . هذا مع أنه لو سلم أن الخيار مجعول على النحو الثالث ، فلا ثبوت له في صورة
[1] وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 5 : من أبواب العتق . [2] وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 7 : من أبواب العتق .