ولكنه ( قدس سره ) رد هذا الاشكال بما توضيحه : بأن موارد الخيار اصطلاحا ، وهذه الموارد المذكورة ، وإن كانت تشترك في ثبوت السلطنة على فسخ العقد ، لكنها تختلف من جهة وهي الثابت في موارد الخيار يقبل الاسقاط والانتقال بالميراث ولذا يعبر عنه بالحق . والثابت في هذه الموارد التي قيل بانتقاض التعريف فيها لا يقبل الاسقاط والانتقال ، فلا تسقط سلطنة المالك على رد عقد الفضولي ولو أسقطها ألف مرة . ويعبر عن ثبوت السلطنة ههنا بأن ثبوتها بنحو الحكم لا الحق . وإذا ثبت وجود الفرق موضوعا بين الموردين - مورد الخيار وهذه الموارد - ، ففي التعبير بالملك في التعريف كفاية في اخراج غير موارد الخيار اصطلاحا ، إذ عرفت أن ثبوتها ليس بنحو الملك بل بنحو الحكم . وبذلك يكون هذا التعريف بنظر الشيخ خاليا عن الاشكال . وقد استشكل في هذا الرد المحققان السيد الطباطبائي [1] والشيخ الإيرواني ( رحمهما الله ) [2] . أما السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) فذهب إلى أن الملك لغة بمعنى السلطنة وهي إذا أضيفت إلى العين تفيد الملكية بالمعنى المعروف وهو واجدية المالك للشئ وكون أمره بيده ، بخلاف ما إذا أضيفت إلى الفعل فإنها لا تفيد أكثر من القدرة عليه . وفي المقام بما أن الملك الذي هو بمعنى السلطنة قد أضيف إلى الفعل وهو فسخ العقد ، فلا يفيد أكثر من القدرة والتسلط عليه . وهذا المعنى كما هو ثابت في موارد الخيار ثابت في موارد العقود الجائزة للقدرة فيها على فسخ العقد . ولعل الوجه فيما ذكره ( رحمه الله ) من الفرق بين إضافة السلطنة للعين والفعل هو : أن السلطنة على العين لا معنى لها ، فلا بد من تقدير فعل ، وبما أن حذف المتعلق يفيد العموم ، فإضافة السلطنة إلى العين تفيد السلطنة على جميع التصرفات المتعلقة
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى . [2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 2 ، الطبعة الأولى .