responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 89


فما أفاده الشيخ ( قدس سره ) يتم على تقدير دون آخر ، فالتفت .
وأما الفضولي بعد الإجازة ، فلا يثبت له الخيار أيضا لنفس الوجه في عدم ثبوته له قبل الإجازة لعدم ثبوت السلطنة على الرد . فلاحظ .
وأما ثبوته للمالك بعد الإجازة - حيث لاموهم لثبوته له قبل الإجازة لعدم صدق البائع عليه قبلها - ، فالتحقيق فيه : أنه . .
إما أن يقال إن الإجازة عقد مستأنف ، فهي إما ايجاب أو قبول - كما التزم به الشيخ وهو المختار - .
وإما أن يقال إن الإجازة توجب تحقق البيع من قبل المجيز بحيث يصدق عليه البائع في مرحلة البقاء .
وإما أن يقال إن الإجازة عبارة عن الرضا بالعقد الواقع ، فهي لا توجب صدق البائع على المجيز وإنما توجب ربط البيع الحاصل به بنحو ربط ولا يعتبر في موضوع الأثر أكثر من ذلك - أعني البيع عن رضا المالك - .
فعلى الأول ، لا إشكال في ثبوت الخيار له لصدق البائع أو المشتري عليه بالإجازة لأنها كالايجاب أو القبول الابتدائي . وهكذا . .
على الثاني ، لصدقه عليه من حين الإجازة وهو يكفي في ثبوت الخيار وإن لم يصدق عليه في حال العقد .
وأما على الثالث ، فلا يثبت له الخيار لعدم صدق البائع عليه وموضوع الخيار هو " البيع " .
ثم إنه بناء . .
على الأول ، فالعبرة في الافتراق وعدمه من حين الإجازة لتحقق البيع بها .
وهكذا . .
على الثاني ، لأن ثبوت البيع من حينها وهو وقت ثبوت الخيار ، فالملحوظ افتراقهما وعدمه من ذلك الحين .
وأما على الثالث ، فقد عرفت أنه لا ثبوت للخيار بلحاظه بواسطة الأدلة

89

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست