responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 8


يصح استعماله في كل مورد يستعمل فيه الخيار أو الاختيار ، ففي مثل قوله [1] :
" البيعان بالخيار " لا معنى لأن يراد به : " البيعان بالترجيح أو الرجحان " - الذي هو اسم مصدر من الترجيح - .
والذي نراه أن المفهوم القريب لمعنى الاختيار والخيار الذي لا أقرب منه هو الارتضاء والرضا ، فإنه وإن لم يكن نفس الاختيار مفهوما لكنه أقرب ما يمكن أن يشار به إلى الاختيار من المفاهيم ، فالارتضاء يساوق الاختيار والرضا يساوق الخيار ، وتقدير الرضا في قوله : " البيعان بالخيار " لا مانع منه بعد فرض أن الباء بمعنى : " مع " ، فيكون دليلا على اعتبار استمرار الرضا في البيع إلى وقت الافتراق .
ولعله يشير إلى ما ذكرنا من معنى الخيار ما ورد في بعض النصوص [2] من التعبير عن إعمال الخيار بأن ذلك رضا بالبيع .
ثم إنه لا يخفى أن الرضا يتعلق بالأعيان كما يتعلق بالأفعال ، فيضاف إلى العين بلا تقدير ولا مسامحة . وقد تقدمت الإشارة إلى ثمرة تحقيق ذلك وسيأتي ايضاح الكلام فيها في محله انشاء الله تعالى .
وأما التعريف الاصطلاحي الأول ، فهو ما فسره به في موضع من الإيضاح [3] من أنه ملك فسخ العقد .
واستشكل الشيخ ( قدس سره ) فيه ، أولا : بأنه غير مانع لشموله كثيرا من الموارد التي لا يصطلحون عليها بالخيار ، كملك فسخ العقود الجائزة ، وملك المالك فسخ عقد الفضولي ، وملك الوارث رد العقد بما زاد على الثلث ، وملك العمة والخالة فسخ العقد علي بنت الأخ والأخت إذا كان بدون إذنهما ، وغير ذلك . فلا يصح تعريف الخيار اصطلاحا بما يشمل ما لا يطلق عليه الخيار اصطلاحا .



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 1 : من أبواب الخيار ، ح 3 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 4 : من أبواب الخيار ، ح 1 . وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 12 : من أبواب الخيار ، ح 1 .
[3] الحلي ، محمد بن الحسن : إيضاح الفوائد ، ج 1 : ص 482 ، الطبعة الأولى .

8

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست