وإلى هذا الأمر أشار الشيخ ( قدس سره ) [1] في قوله : " بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها . . . " . فلا مجال لما أورده المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] عليه من : أن ما ذكره إما عجيب أو مستحيل . وذلك لأنه . . إن أريد من الوكالة في الفسخ الوكالة في الفسخ من قبل الموكل إعمالا لحقه ، فهو عجيب وأي مدخلية لهذا في ذاك . وإن أريد الوكالة في الفسخ بخيار نفسه ، فهو مع أنه باطل - إذ لا معنى للوكالة فيما هو مستقل فيه وأمره لا يرجع إلى الموكل - دور مستحيل ، لتوقف ثبوت الخيار على التوكيل في الفسخ بالخيار المتوقف ذلك على ثبوت الخيار . إنتهى . فإنك عرفت أن المنظور فيه الوكالة في التفاسخ والتقايل الذي هو دخيل في ثبوت الخيار للوكيل بناء على الاستظهار المتقدم . فالتفت ولا تغفل والله ولي العصمة . ويقع الكلام في جهات ثلاث : الأولى : أن الخيار هل يثبت للموكل - في هذا القسم - أو لا يثبت . قد يدعى عدم ثبوته له ويستشهد لذلك بوجهين : أحدهما : تبادر المتعاقدين من لفظ : " البيعين " الوارد في النص . والآخر : الالتزام بعدم حنث المالك إذا حلف على ترك البيع ببيع وكيله . ولكن الشيخ ( قدس سره ) [3] قوى ثبوت الخيار له بوجهين : الأول : أن المستفاد من أدلة الخيار كون الخيار حقا ثابتا شرعا لصاحب المال إرفاقا به . الثاني : أن ثبوته للوكيل لأجل كونه نائبا عن موكله يستلزم عرفا ثبوته للموكل المنوب عنه .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 الطبعة الأولى . [2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 7 ، الطبعة الأولى . [3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .