responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79


وإلى هذا الأمر أشار الشيخ ( قدس سره ) [1] في قوله : " بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها . . . " .
فلا مجال لما أورده المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] عليه من : أن ما ذكره إما عجيب أو مستحيل . وذلك لأنه . .
إن أريد من الوكالة في الفسخ الوكالة في الفسخ من قبل الموكل إعمالا لحقه ، فهو عجيب وأي مدخلية لهذا في ذاك .
وإن أريد الوكالة في الفسخ بخيار نفسه ، فهو مع أنه باطل - إذ لا معنى للوكالة فيما هو مستقل فيه وأمره لا يرجع إلى الموكل - دور مستحيل ، لتوقف ثبوت الخيار على التوكيل في الفسخ بالخيار المتوقف ذلك على ثبوت الخيار . إنتهى .
فإنك عرفت أن المنظور فيه الوكالة في التفاسخ والتقايل الذي هو دخيل في ثبوت الخيار للوكيل بناء على الاستظهار المتقدم . فالتفت ولا تغفل والله ولي العصمة .
ويقع الكلام في جهات ثلاث :
الأولى : أن الخيار هل يثبت للموكل - في هذا القسم - أو لا يثبت .
قد يدعى عدم ثبوته له ويستشهد لذلك بوجهين :
أحدهما : تبادر المتعاقدين من لفظ : " البيعين " الوارد في النص .
والآخر : الالتزام بعدم حنث المالك إذا حلف على ترك البيع ببيع وكيله .
ولكن الشيخ ( قدس سره ) [3] قوى ثبوت الخيار له بوجهين :
الأول : أن المستفاد من أدلة الخيار كون الخيار حقا ثابتا شرعا لصاحب المال إرفاقا به .
الثاني : أن ثبوته للوكيل لأجل كونه نائبا عن موكله يستلزم عرفا ثبوته للموكل المنوب عنه .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 7 ، الطبعة الأولى .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .

79

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست