الأولى الإشارة إلى ما في ذهن الشيخ ( قدس سره ) في رد ذلك ثم مناقشته إن كان مما يقبل المناقشة . والذي يمكن توجيه منع ثبوت الخيار للوكيل مع منع الموكل به هو أن الخيار جعل بملاك الارفاق بصاحب المال والامتنان عليه ، فإذا فرض منعه عن إعمال الخيار لم يكن وجه لجعل الخيار ههنا ، لأنه خلاف الارفاق والتسهيل على المالك ، لأن المالك مقدم على الضرر ومعه لا يجري دليل الخيار لعدم ملاكه ، كما يقال إنه في المورد الذي يقدم المكلف على الضرر لا تجري في حقه أدلة نفي الضرر المجعول بملاك الامتنان ، إذ لا امتنان في الحكم على العبد ولا تسهيل في هذه الصورة . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) هذه الجهة باجمال فيما يأتي من كلامه في القسم الثاني من أقسام الوكيل . ويقع البحث - بعد الالتزام وفاقا للشيخ ( قدس سره ) بعدم ثبوت الخيار لهذا القسم من الوكيل - في ثبوته للموكل ، وفيه احتمالان : أحدهما : عدم ثبوته له . والآخر : ثبوته له وهو الذي قواه الشيخ ( قدس سره ) . ويستشهد للأول بوجهين : الأول : أن الظاهر من : " البيعين " - في النص - خصوص المتعاقدين ، فلا يعم الموكل لعدم قيامه باجراء صيغة العقد . الثاني : أن الفقهاء ذكروا أنه لو حلف على ترك البيع لم يحنث ببيع وكيله فإنه ظاهر في عدم صدق البائع عليه [1] . وفي كلا الوجهين نظر : أما الأول : فلأن المراد بالظهور لا بد وأن يكون هو الانصراف وإلا فصدق البيع حقيقة على الموكل مما لا ريب فيه ، ومن الواضح أن منشأ الانصراف . .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .