وعلى كل حال ، فليس في إطالة البحث في بيان المراد بالمجلس مزيد فائدة بعد إن لم يكن بهذا العنوان واردا في موضوع الحكم ، بل هو عنوان اصطلاحي ذكره الفقهاء . إنما المهم البحث في أمرين : أحدهما : في دليل هذا الخيار ومستنده . والآخر : في خصوصياته . أما الدليل عليه ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه لا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به مستفيضة . ونحن نذكر بعض النصوص تيمنا . فمنها : رواية محمد بن مسلم [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " . ومنها : رواية الفضيل [3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - " قال قلت له : ما الشرط في غير الحيوان قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " . ومنها : رواية الحلبي [4] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع . . . " . وعلى كل ، فما ذكره الشيخ مما لا ريب فيه ، وفي قبال جميع ذلك رواية غياث [5] بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا " . وذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى أن هذا الحديث مطروح أو مؤول . وهو كما ذهب . وأحد وجوه تأويله هو كون المراد بالوجوب ليس اللزوم بل مطلق الثبوت الذي هو
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 الطبعة الأولى . [2] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 1 : من أبواب الخيار ، ح 1 . [3] المصدر ، ح 3 . [4] المصدر ، ح 4 . [5] المصدر ، ح 7 .