responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 67


وعلى كل حال ، فليس في إطالة البحث في بيان المراد بالمجلس مزيد فائدة بعد إن لم يكن بهذا العنوان واردا في موضوع الحكم ، بل هو عنوان اصطلاحي ذكره الفقهاء .
إنما المهم البحث في أمرين :
أحدهما : في دليل هذا الخيار ومستنده .
والآخر : في خصوصياته .
أما الدليل عليه ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه لا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به مستفيضة . ونحن نذكر بعض النصوص تيمنا .
فمنها : رواية محمد بن مسلم [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " .
ومنها : رواية الفضيل [3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - " قال قلت له : ما الشرط في غير الحيوان قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " .
ومنها : رواية الحلبي [4] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع . . . " .
وعلى كل ، فما ذكره الشيخ مما لا ريب فيه ، وفي قبال جميع ذلك رواية غياث [5] بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا " .
وذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى أن هذا الحديث مطروح أو مؤول . وهو كما ذهب . وأحد وجوه تأويله هو كون المراد بالوجوب ليس اللزوم بل مطلق الثبوت الذي هو



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 الطبعة الأولى .
[2] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 1 : من أبواب الخيار ، ح 1 .
[3] المصدر ، ح 3 .
[4] المصدر ، ح 4 .
[5] المصدر ، ح 7 .

67

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست