responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 68


المعنى اللغوي له ولذا استعمل في كثير من المستحبات كغسل الجمعة وصلاة الليل . إذن ، فلا تدل الرواية على اللزوم بل على الصحة وهو لا ينافي جواز الفسخ .
فتدبر .
< فهرس الموضوعات > ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة فقط < / فهرس الموضوعات > وأما البحث في خصوصياته ، فيكون في ضمن مسائل :
المسألة الأولى : في ثبوته للوكيل في البيع ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الوكيل على أقسام :
القسم الأول : ما يكون وكيلا في إجراء صيغة العقد فقط من دون أن يكون له دخل في مقدمات انشاء المعاملة ونتائجها ، بل جعله المالك البائع - مثلا - وكيلا في الانشاء لعدم معرفته - أي البائع - العربية مثلا . كما هو المألوف كثيرا في عقد الزواج .
< فهرس الموضوعات > وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها < / فهرس الموضوعات > وذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى عدم ثبوت الخيار له وفاقا لجماعة منهم المحقق [1] والشهيد [2] الثانيان ( رحمهما الله ) . واستدل على مختاره بوجوه :
الوجه الأول : تبادر غيره من النص ، فإن المتبادر من قوله ( عليه السلام ) " البيعان . . . " غير الوكيل في إجراء صيغة العقد . فلا دليل على ثبوت الخيار له . واستشكل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [3] في دعوى التبادر : بأن ما هو معنى البيع حقيقة وهو التمليك الحقيقي متحقق من الوكيل في الانشاء ، إذ يتحقق منه ايجاد الملكية حقيقة لا انشاء فقط . والتفاوت بينه وبين غيره في أمر خارج عن حقيقة البيع بل في مقدمات تحققه وهو تحقق البيع الحقيقي عن رأيه ونظره دون هذا القسم من الوكيل ، والتفاوت في ذلك لا يكون دخيلا في التفاوت في صدق البيع وعدمه .
وذكر المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [4] - بعد أن بين أصناف الوكيل - أن للبائع إطلاقين فتارة يراد به المنشئ للبيع . وأخرى يراد به من كان حصوله باختيار



[1] المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 285 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 3 : ص 194 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية .
[3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .
[4] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 6 ، الطبعة الأولى .

68

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست