responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 62


كما يجري فيما إذا شك في لزوم عقد معلوم العنوان ، كما إذا شك في لزوم البيع ، يجري فيما إذا شك في كون العقد الخارجي الواقع من أفراد ما هو معلوم اللزوم أو أفراد ما هو معلوم الجواز ، كتردده بين كونه بيعا أو هبة جائزة ، ولكن جريانه في مثل ذلك يبتني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص - الذي هو محل خلاف بين الأعلام كما حرر في الأصول [1] - .
أما بناء على عدم جوازه ، فالمرجع في مثل ذلك هو الأصل العملي ، فيستصحب بقاء الأثر المعلوم حال العقد بعد تحقق الفسخ ، كاستصحاب ملكية العين في المثال المتقدم ، ونتيجته البناء على اللزوم .
ولكنه إنما يجري استصحاب الأثر إذا لم يكن أصل موضوعي يجري في تعيين العقد الواقع ، كما لو دار الأمر بين كون العقد الواقع هبة أو صدقة ، فإنه بجريان أصالة عدم قصد القربة يثبت عدم كون الواقع صدقة وإنما هو هبة جائزة ، فلا مجال حينئذ لاستصحاب بقاء الأثر ، لحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي .
ثم ذكر ( قدس سره ) أن الأصل الحكمي إنما ينفع في إثبات صفة اللزوم أما تعيين العقد اللازم بعنوانه الخاص كي تترتب عليه آثاره الأخرى فلا ، فإذا دار الأمر بين الهبة والبيع وجرى استصحاب بقاء ملكية العين بعد الرجوع ، ثبت لزوم العقد وعدم تأثير الرجوع ، ولكن لا يثبت به أن الواقع بيع كي تترتب عليه آثاره من اشتغال الذمة بعوض العين والضمان مع فساد العقد ، بل يرجع في كل أثر إلى ما يقتضيه الأصل العملي ، فيرجع إلى اشتغال الذمة بالعوض إلى أصالة البراءة فيكون في حكم الهبة .
وأما الضمان مع فساد العقد ، فإن قيل إن مستنده في البيع عموم : " على اليد " وإنما خرج منه مورد الهبة بالتخصيص ، فالمرجع هو العموم ههنا ، فيحكم بالضمان بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي وهو يقتضي البراءة . وإن قيل أن مستنده دخول المشتري في ضمان العين وإقدامه على أخذها مضمونة عليه بخلاف الهبة ، كان المرجع هو الأصل العملي



[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 221 ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .

62

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست