responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 63


للتردد في هذا الأمر وهو يقتضي البراءة .
هذا ما أفاد ( قدس سره ) في ختام هذا البحث ، وفي بعض مواقعه كلام . .
< فهرس الموضوعات > التردد في كون الواقع هبة أو صدقة < / فهرس الموضوعات > منها : ما ذكره في تعيين كون العقد الواقع هبة أو صدقة من إجراء أصالة عدم قصد القربة لنفي كونه صدقة وإثبات كونه هبة ، فإنه وقع مورد النقض والابرام .
وتحقيق الحال فيه : أن الهبة والصدقة :
تارة يقال : إنهما عنوانان لواقعين ثبوتيين ، فكل منهما أمر ثبوتي واقعا يمتاز عن الآخر بحقيقته ، فلا يثبت بالأصل المزبور كون الواقع صدقة ، بل يكون كل منهما مشكوك الحدوث والتحقق ، كما لا يخفى .
وأخرى يقال : إن الصدقة والهبة كل منهما حقيقته التمليك ، لكن يختلفان في أخذ خصوصية فيه توجب تباينهما ، فالهبة عبارة عن التمليك الخاص وهو التمليك لا بقصد القربة . والصدقة عبارة عن التمليك بقصد القربة . فأصالة عدم قصد القربة لا تثبت تحقق التمليك لا بقصد القربة إلا بنحو الأصل المثبت ، لأن نفي أحد التمليكين الخاصين مع دوران الأمر بينهما لا يثبت التمليك الخاص الآخر إلا بالملازمة العقلية .
وثالثة يقال : إن مطلق التمليك يسمى هبة وقد استثني منه التمليك بقصد القربة فسمي صدقة وكأن لازما . فأصالة عدم تحقق قصد القربة يبتني جريانها على الالتزام بجريان استصحاب العدم الأزلي ، فإن المورد من موارده ، إذ عرفت أن لدينا عام يتكفل بيان جواز مطلق التمليك بلا عوض خرج منه التمليك مع قصد القربة المسمى بالصدقة ، فمع الشك في كون الفرد الواقع من أفراد الخاص وعدمه ، فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزلي في إثبات حكم العام جرت أصالة عدم تحقق قصد القربة فيما نحن فيه ويترتب عليها الجواز ، وإلا فلا .
فما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [1] من جريان الأصل المزبور يبتني على كون الهبة والصدقة بالمعنى الثالث وجريان أصالة العدم الأزلي . فتدبر .
< فهرس الموضوعات > العلم الاجمالي يمنع من جريان البراءة < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما ذكره في أن مقتضى الأصل العملي فيما إذا شك في كون العقد الواقع بيعا



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 ، الطبعة الأولى .

63

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست