للتردد في هذا الأمر وهو يقتضي البراءة . هذا ما أفاد ( قدس سره ) في ختام هذا البحث ، وفي بعض مواقعه كلام . . < فهرس الموضوعات > التردد في كون الواقع هبة أو صدقة < / فهرس الموضوعات > منها : ما ذكره في تعيين كون العقد الواقع هبة أو صدقة من إجراء أصالة عدم قصد القربة لنفي كونه صدقة وإثبات كونه هبة ، فإنه وقع مورد النقض والابرام . وتحقيق الحال فيه : أن الهبة والصدقة : تارة يقال : إنهما عنوانان لواقعين ثبوتيين ، فكل منهما أمر ثبوتي واقعا يمتاز عن الآخر بحقيقته ، فلا يثبت بالأصل المزبور كون الواقع صدقة ، بل يكون كل منهما مشكوك الحدوث والتحقق ، كما لا يخفى . وأخرى يقال : إن الصدقة والهبة كل منهما حقيقته التمليك ، لكن يختلفان في أخذ خصوصية فيه توجب تباينهما ، فالهبة عبارة عن التمليك الخاص وهو التمليك لا بقصد القربة . والصدقة عبارة عن التمليك بقصد القربة . فأصالة عدم قصد القربة لا تثبت تحقق التمليك لا بقصد القربة إلا بنحو الأصل المثبت ، لأن نفي أحد التمليكين الخاصين مع دوران الأمر بينهما لا يثبت التمليك الخاص الآخر إلا بالملازمة العقلية . وثالثة يقال : إن مطلق التمليك يسمى هبة وقد استثني منه التمليك بقصد القربة فسمي صدقة وكأن لازما . فأصالة عدم تحقق قصد القربة يبتني جريانها على الالتزام بجريان استصحاب العدم الأزلي ، فإن المورد من موارده ، إذ عرفت أن لدينا عام يتكفل بيان جواز مطلق التمليك بلا عوض خرج منه التمليك مع قصد القربة المسمى بالصدقة ، فمع الشك في كون الفرد الواقع من أفراد الخاص وعدمه ، فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزلي في إثبات حكم العام جرت أصالة عدم تحقق قصد القربة فيما نحن فيه ويترتب عليها الجواز ، وإلا فلا . فما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [1] من جريان الأصل المزبور يبتني على كون الهبة والصدقة بالمعنى الثالث وجريان أصالة العدم الأزلي . فتدبر . < فهرس الموضوعات > العلم الاجمالي يمنع من جريان البراءة < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما ذكره في أن مقتضى الأصل العملي فيما إذا شك في كون العقد الواقع بيعا
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 ، الطبعة الأولى .