إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
هذا تمام الكلام في أصالة اللزوم اللفظية والعملية . وقد تعرض الشيخ ( قدس سره ) بعد ذلك إلى ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) [1] في المختلف في مسألة أن المسابقة جائزة أو لازمة من أن الأصل عدم اللزوم . وذكر أنه لا وجه صحيح لتقرير هذا الأصل بقول مطلق . نعم يختص بالمسابقة وشبهها مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا ، إذ لا أثر ثابت بالعقد كي يستصحب بقاؤه بعد الفسخ كما هو الحال في البيع . إذ لا يترتب على مجرد المسابقة التمليك ما لم يتحقق السباق . ويمكن توجيه كلام العلامة ( رحمه الله ) ، بدعوى : أنه لا يرى ثبوت اللزوم بآية : * ( أوفوا بالعقود ) * ، بل هي تفيد لزوم الوفاء بالعقد بما يقتضيه كل عقد بحسبه إن كان لازما أو كان جائزا ، كما ادعاه صاحب الجواهر [2] . ويريد من عدم اللزوم عدم ثبوت اللزوم لا عدمه واقعا ، إذ غاية ما عندنا عدم جريان الأصل المقتضي للزوم وهو لا يلازم الجواز وعدم اللزوم واقعا ، فيصحح كلامه بهاتين المقدمتين . وعلى كل حال فالأمر سهل . إنما الكلام فيما ذكره الشيخ من صحة هذا الكلام في خصوص المسابقة لعدم ترتب أثر على العقد كي يستصحب بعد الفسخ ، فإنه قد رد بأن معنى صحة العقد هو ترتب الأثر عليه ، فلا بد في فرض صحة المسابقة من فرض ترتب أثر عليها . وفيما نحن فيه الأثر المترتب هو ملكية الرهان على تقدير السبق ، فإنه أثر تعليقي يترتب على عقد المسابقة ، فلنا أن نستصحب هذا الأثر التعليقي بعد تحقق الفسخ . ولا محذور فيه بعد أن كان الشيخ ( قدس سره ) نفسه ممن يلتزم بجريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) بعد أن تعرض إلى كلام صاحب المختلف وتوجيهه بما عرفت ، ذكر أمرا وهو : إن ما ذكرناه من كون مقتضى العمومات المزبورة لزوم العقد
[1] العلامة الحلي ، حسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج : ص 484 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . [2] النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 28 : ص 223 ، الطبعة الأولى .