responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 43


وعليه ، فتأثير الفسخ لا ينافي اطلاق الآيتين ، لأنه بلحاظ أفراد التصرف ، فيثبت جميعها مع غض النظر عن ثبوتها في مطلق الأحوال . وقد أفاد هذا المطلب بعبارات مختلفة ، فراجع حاشيته على المقام .
وفيه : إنه إذا فرض تكفل الآيتين لاثبات جواز جميع التصرفات ، فأي جهة موجبة للتوقف في عدم اطلاقها من حيث الأحوال والأزمان ؟ . وأي فرق بين هذا المتعلق وبين متعلقات سائر الأحكام التي يتمسك باطلاقها في اثبات الحكم لها مطلقا . فما ذكره لم يظهر له وجه وجيه ، بل هو لا يخرج عن مجرد الدعوى .
الرابع : قوله تعالى : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * [1] .
وقد قرب الشيخ ( قدس سره ) [2] دلالتها على اللزوم ، بأن تفيد النهي عن أكل المال بكل وجه يكون باطلا عرفا ، فيشمل ما نحن فيه لأن أخذ مال الغير وتملكه من دون رضا صاحبه باطل عرفا . وأما ما ثبت ترخيص الشارع فيه فهو ليس من الباطل عرفا لأن إذن الشارع يجعله ليس من الباطل في نظر العرف .
وقد يستشكل بأنه مع الشك في ثبوت حق الفسخ شرعا يشك في كونه من الباطل عرفا ، ومع الشك في ذلك يمتنع التمسك بالدليل لكون الشبهة مصداقية .
وتحقيق الكلام في الآية بنحو يرتفع عنها بعض الغموض ، هو : إن فرض كون المستثنى منه هو الباطل يجعل الاستثناء منقطعا لأن التجارة عن تراض ليست من أفراد الباطل بل تباينه .
وفي صحة الاستثناء المنقطع الراجع إلى عدم دخول المستثنى في المستثنى منه نظير : " ما جاء القوم إلا الحمار " بحث .
فقد يدعى صحته استشهادا بهذا المثال ونحوه . ويلتزم فيها بأن : " إلا " لم تستعمل بمعنى الاخراج فإنه ممتنع في هذا المقام وإنما هي مستعملة في معنى الاستدراك بمعنى : " لكن " .



[1] سورة النساء ، الآية : 29 .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى .

43

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست