responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42


في هذا المقام يستلزم ملاحظتها في مرحلة سابقة عليها ، وامتناعه من الواضحات . ومن هنا كان اطلاق الحكم غير مجد في رفع الشك في رافعه ، إذ ليس الاطلاق بلحاظ النفي الرافع .
ولا يخفى أن هذا الوجه يختص بالآيتين ، لأن الفسخ - على تقدير تأثيره - يرفع ما يثبت بهما مباشرة وهو جواز التصرف بجميع أنحاء التصرف . وليس كذلك بالنسبة إلى آية الوفاء ، لأن المراد بالوفاء ههنا هو العمل بما التزم به والفسخ على تقدير تأثيره يرفع ما التزم به وهو النقل والانتقال ، فهو لا يرفع حكم الآية مباشرة بل يرفع موضوعه فيرتفع الحكم . فنسبة الفسخ ليست نسبة الرافع لحكم المطلق .
فلاحظ .
وهذا المطلب سمعناه من بعض الأعلام ( قدس سرهم ) ويخطر بالذهن إنه منسوب إلى الشيخ ( قدس سره ) ولا يحضرنا فعلا إنه موجود في كتاب المكاسب ، وإن كنا نحتمل ذلك قويا ، ولعله من العلم المخزون في الصدور المتناقل على الألسنة .
وعلى أي حال ، فهو غير تام وذلك لأن المقصود التمسك بالاطلاق من دون لحاظ المشكوك بوصف الرافعية ، بل بلحاظ ذاته وهي غير مترتبة على وجود الحكم . فإذا ثبت الحكم - بواسطة الاطلاق - عند وجود ما يشك في رافعيته بملاحظة ذاته ، كشف ذلك عن عدم كونه رافعا . فيقال مثلا عند قول : " فسخت " يشك في وجود الحكم ومقتضى الاطلاق ثبوته حينذاك ، فيعلم أنه ليس رافعا ، فالمشار إليه ذات قول " فسخت " لا بما هو مشكوك الرافعية كي يقال إن ذلك متأخر عن أصل وجود الحكم .
ثم إن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] استشكل في اطلاق الآيتين الكريمتين الأخيرتين بما يمكن أن يرجع إلى : أن غاية ما تفيده الآيتان هو ثبوت جواز جميع التصرفات عند تحقق البيع أو التجارة . أما ثبوت ذلك في جميع الأحوال والأزمان فلا اطلاق لهما .



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 8 ، الطبعة الأولى .

42

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست