responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


الأولى أيضا كما عرفت .
وقد حمل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] كلام الشيخ ( قدس سره ) هذا على إرادة مطلب دقيق فقال : " بل التحقيق اختصاص الآيتين بخصوصية إفادة الحلية والإباحة دون غيرهما حتى المستثنى منه في آية التجارة عن تراض ، والإباحة غالبا من باب اللا اقتضاء دون الأحكام الطلبية حتمية كانت أو غير حتمية فإنها عن اقتضاء لزومي أو غير لزومي ، وكما أن لا اقتضائية الموضوع بذاته لا تنافي وجود المقتضي لخلافه ولا تزاحمه ثبوتا ، فكذا الإطلاق المنبعث عن لا اقتضائية الموضوع بذاته لا يندفع الشك في المقتضي لضده مثلا بل لا اقتضائية الموضوع المستتبعة للحلية محفوظة مع وجود المقتضي المستدعي للحرمة ولأجل تكفل الآيتين للإباحة دون سائر الآيات والروايات فلذا خص الاشكال بهما ، فتدبره فإنه حقيق به " .
وهذا البيان وإن كان ذا صورة برهانية صناعية لكنه واضح الدفع بما يعلم عدم إرادة الشيخ ( قدس سره ) له ، وذلك بما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) نفسه من أن الظاهر من الدليل تكفل الحكم الفعلي للحلية ، وهو لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي ضدها كيفما كان ، كما هو واضح جدا ، فتدبر .
ويمكننا حمل كلام الشيخ ( قدس سره ) على ما كان يدور على ألسنة بعض الأعلام - ولعله مما يذكره الشيخ في مبحث الخيارات - من أن التمسك بالاطلاق مع الشك في الرافع ممتنع ، وذلك لأن الرافع في مرحلة متأخرة عن وجود الشئ إذ الرفع يتعلق بما هو موجود . وعليه ، فاطلاق الحكم الذي يتكفل اثبات وجوده في جميع موارد الشك لا يمكن أن يشمل مورد الشك في رافعه ، لأن الاطلاق إذا كان بلحاظ نفي الرافع يلزم أن يلحظ الشئ في مرحلة سابقة عليه ، إذ وجود الحكم أسبق رتبة من رافعه والاطلاق يتكفل وجود الحكم كما عرفت ، فلحاظ الرافعية



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 9 ، الطبعة الأولى .

41

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست