وعن جماعة من القدماء منهم المفيد [1] والسيدان [2] أنه من مال المشتري وأدعي عليه الاجماع . وذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الاجماع بضميمة قاعدة ضمان المالك لماله يصلح حجة لهذا القول . ثم ناقشه : بأن الاجماع معارض - كما عرفت - بل موهون بكثرة المخالف . والقاعدة مخصصة بالنبوي المتقدم المنجبر ضعف سنده بعمل الكل والتسالم عليه ، مع تكفله حكما على خلاف القاعدة مما يوجب الجزم بصدوره . مضافا إلى رواية عقبة بن خالد [3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : " من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " . ثم إن التمكين من القبض فيما نحن فيه هل يسقط ضمان البائع ؟ وقد بناه الشيخ ( قدس سره ) على كون التمكين بقول مطلق موجبا لرفع الضمان وعدمه واختار أن الأول أقوى . وفي عبارته نحو قصور لا يخفى على من لاحظها . وبعد ذلك تعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى نقل قول الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في النهاية [4] يرتبط بما نحن فيه وظاهره المنافاة لما تقدم . وإليك نصه كما جاء في كتاب المكاسب : " إذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع فإن العقد موقوف ثلاثة أيام فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له ، وإن مضت ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع ، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان من مال البائع دون المبتاع وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة
[1] المفيد ، الشيخ محمد بن النعمان : المقنعة ، ص 592 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . [2] علم الهدى ، السيد مرتضى : الإنتصار / كتاب المتاجر ، سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 13 ص 47 . [3] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 10 : من أبواب الخيار ، ح 1 . [4] الطوسي ، محمد بن الحسن : النهاية ، ص 386 ، الطبعة الأولى .