إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
أيام كان من مال المبتاع ، وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال ، لأن الخيار له بعدها " . وقد قال العلامة ( رحمه الله ) [1] بعد حكايته هذا القول : " وفيه نظر إذ مع القبض يلزم البيع " . وأفاد الشيخ ( قدس سره ) بعد نقله لكلا القولين أن الظاهر من كلام العلامة ( رحمه الله ) أنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين ، فيشمل ما بعد القبض وما قبله خصوصا بملاحظة قوله : " على كل حال " . واستشكل فيه بأن ظاهر تعليل الشيخ ( رحمه الله ) الحكم بقوله : " لأن الخيار له بعدها " هو فرض التلف في زمن الخيار ومن المعلوم أن عدم القبض شرط فيه ، فيدل على أن الحكم المعلل مفروض قبل القبض . وأما قوله : " على كل حال " ، فيمكن حمله على إرادة ثبوت الحكم في ما بعد الثلاثة على كلا القولين فيه إذا كان التلف قبل الثلاثة من كونه من مال البائع أو المشتري . وقد وجه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] كلام الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية - بعد حمله على ما استظهره العلامة - بنحو يدفع عنه إيراد العلامة واشكال الشيخ ( قدس سره ) . وبيان ذلك : أن المنسوب إلى الشيخ ( رحمه الله ) أنه يرى أن تحقق النقل والانتقال إنما هو بعد مضي زمان الخيار فلا ملك في زمان الخيار ، بضميمة أن القبض بعد الثلاثة لا يستلزم سقوط الخيار ، وإنما الذي يرفع الخيار هو القبض قبل الثلاثة ، كما تقدم . وعليه ، فإذا تلف المبيع بعد الثلاثة فهو تلف في زمن الخيار فيكون من مال البائع ، لأنه بعد في ملكه سواء كان قد قبضه المشتري أم لم يقبض . أما إذا كان قبل الثلاثة فإنه إذا كان بعد القبض كان من المشتري لأنه لا خيار ، فالنقل والانتقال تحقق بالبيع . وإن كان قبل القبض ، فلأنه وإن كان الخيار بعد الثلاثة لكن يقال إنه تلف في زمن الخيار ولو بملاحظة أن له الخيار بعد ذلك .
[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ص 351 ، الطبعة الأولى . [2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 46 ، الطبعة الأولى .