responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 406


مجال للتروي والتأمل في إمضاء العقد وفسخه ، وما هو الصالح منهما يكشف عن الرضا بالعقد ، إذ أخذ الثمن لو لم يكن بانيا على الالتزام بالعقد يكون لغوا ، إذ لا يمكنه التصرف به لأن التصرف به مسقط للخيار والمفروض أنه ليس في هذا المقام .
وبالجملة ، لو كان بانيا على فسخ العقد لا معنى لأخذه الثمن لأنه عمل لغو .
فأخذه والحال هذه يكون كاشفا عن اختياره الالتزام بالعقد ، وليس الحال كذلك بالنسبة إلى أخذه بعد العقد مباشرة ، إذ يمكن أن يكون مترددا ولم يميز الصالح بعد لعدم مضي زمان صالح للتروي والجزم بأحد الطرفين ، فلا يكون أخذ الثمن كاشفا نوعيا عن التزامه بالعقد في مثل ذلك .
وبالجملة ، لا اشكال بأن أخذ الثمن فيما نحن فيه كاشف نوعي عن الالتزام بالعقد والرضا به - بعد فرض أن التصرف مسقط للخيار - وبمقتضى حجية الظواهر العرفية في باب الأقوال والأفعال يتم المطلوب .
ويقع الكلام بعد ذلك في أن مطالبة الثمن هل تستلزم سقوط الخيار أو لا ؟
قد يقال : بالسقوط ، لدلالته على الرضا بالبيع . واستشكل الشيخ ( قدس سره ) فيه بأن سبب الخيار هو الضرر الحاصل في المستقبل ، إذ الضرر الحاصل في الماضي مما لا يمكن تداركه بالخيار . ومطالبة الثمن لا تدل على الرضا بالضرر في المستقبل بل هي استدفاع له كالفسخ . وليست التزاما به ليسقط الخيار .
أقول : يرد على الشيخ ( قدس سره ) وجهان :
الأول : أنه لا وجه لتركيزه الكلام على الضرر الماضي والمستقبل وإهماله الضرر الفعلي بالمرة ، مع أن ملاك نفي الضرر هو الضرر الفعلي لظهور الدليل في فعلية الحكم بفعلية موضوعه . فالخيار الثابت بملاك دفع الضرر إنما يلحظ فيه الضرر الفعلي الحاصل من التأخير لا الضرر الماضي لعدم تداركه بالخيار ولا الضرر الاستقبالي لأنه خلاف ظاهر الدليل . ولم نعلم الوجه في إغفال الشيخ ( قدس سره ) ذلك وسكوت المحشين عنه .
ولا يخفى عليك أنه يمكن تقريب دلالة المطالبة بالثمن على الرضا بالعقد والتجاوز عن الضرر الفعلي بعين ما تقدم في بيان دلالة أخذ الثمن ، إذ لا معنى للمطالبة إذا

406

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست