يتمسك بقول الطبيب : " الأسپرين نافع " فيثبت نفعه في جميع الحالات وبجميع المقادير ، وغير ذلك . ونظير ما لو كان المتكلم في مقام بيان الفرق بين العالم والجاهل وعدم المساواة بينهما بأن العالم يجب احترامه والجاهل لا يجب . فإنه لا يمكننا التمسك باطلاق العالم في إثبات الحكم له ولو كان فاسقا ، إذ ليس ذلك من قبيل : " يجب احترام العالم " الوارد في مقام بيان الحكم وموضوعه . وهذا الاشكال متين جدا ولا نعرف له جوابا ، وإن كان يخطر في الذهن أن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) تصدى إلى الجواب عنه في الجزء الأول من حاشيته ولكن الجواب غير صحيح - والكتاب لا يحضرنا فعلا - . فالتفت وتدبر . الثالث : قوله تعالى * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [1] . وتقريب دلالتها على اللزوم هو أنها تفيد أن جواز التصرف بالمال يترتب على التجارة عن تراض ، ومقتضى إطلاقها ثبوت ذلك حتى بعد انشاء الفسخ من أحدهما بلا رضى من الآخر . والاشكال فيها من جهة الشبهة المصداقية والجواب عنه يردان فيها كورودهما في آية : * ( أحل الله البيع ) * فالتفت . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [2] بعد أن ذكر هذه الآيات الثلاث وقرب دلالتها على اللزوم قال : " لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة باطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب ولا ينفع الاطلاق " . وقد أجمل المراد من هذه العبارة . ولا يمكن حمله على إشكال كون موارد الفسخ من موارد الشبهة المصداقية للمطلق ، إذ كان يمكنه التعبير بذلك لتعارفه وتداوله . هذا مع عدم اختصاص الاشكال المزبور بالآيتين الأخيرتين ، بل يشمل
[1] سورة النساء ، الآية : 29 . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى .