وفي مثل بيع حاجة لأجل دفع ضرورة عاجلة ظاهر في اشتراط تعجيل تسليم الثمن ، وفي مثل شراء دار ظاهر في صحة التأخير أكثر من ثلاثة أيام من ناحية الثمن والمثمن . ومن الواضح أنه مع ثبوت هذا الشرط الضمني الارتكازي ، لا موضوع حينئذ لخيار التأخير ، إذ مع اشتراط التعجيل ضمنا لا مجال للامهال ثلاثة أيام بل يثبت الخيار عند مجرد التأخير ، فلا معنى للسؤال عن حكم التأخير عن ثلاثة أيام والحيرة فيما يثبت له ، فالأخبار منصرفة عنه . ومع اشتراط التأخير عرفت أنه لا ثبوت للخيار لأنه منصرف النصوص . والمفروض أن غالب المعاملات تشتمل على هذا الشرط . ومن المقطوع بعدمه تكفل نصوص خيار التأخير حكما تعبديا يرجع إلى عدم الاعتناء بالشرط الضمني . وعليه ، فلا يبقى مورد لخيار التأخير إلا نادرا ، ومن هنا نستطيع أن نقول إن مضمون هذه النصوص خصوصا بعد ظهورها بدوا في نفي الصحة ، مما يرد علمه إلى أهله . فالتفت . الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا أو شبهه - كصاع من صبرة - وقد التزم الشيخ ( قدس سره ) [1] بهذا الشرط لوجوه ثلاثة : الأول : ما ذهب إلى استفادته من كلمات العلماء من أن هذا الشرط إجماعي . وحاول دفع جميع ما يحاول به نفي الاجماع . الثاني : عدم تأتي قاعدة نفي الضرر بلحاظ ضمان المبيع قبل القبض ، فإن ذلك إنما يتأتى بالنسبة إلى المبيع الشخصي ، إذ هو المضمون على البائع قبل القبض ولا يجوز له التصرف فيه فيثبت له الخيار دفعا للضرر ، ولا يتأتى بالنسبة إلى المبيع الكلي ، كما لا يخفى . الثالث : ظهور النصوص في كون الموضوع خصوص المبيع الشخصي .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .