responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39


الضيق والتقيد فيراد بها الانطلاق والحرية ، وهي كما تقابل التحريم لما فيه من التقييد كذلك تقابل البطلان وعدم النفوذ لما فيه من التقيد أيضا ، بضميمة ما هو المعروف من أن الحلية في باب المعاملات إرشادية - لدلت على اللزوم بالاطلاق أيضا ، لأن مقتضى الاطلاق هو ترتب الأثر على البيع حتى بعد قول : " فسخت " ، فيثبت اللزوم . هذا ولكن حمل الحلية ههنا على الوضعية خلاف ظاهر المقابلة بين البيع والربا .
وعلى أي حال ، فقد عرفت دلالة الآية على اللزوم بالتقريب المتقدم . لكن يرد عليها ما مر ايراده على دلالة الآية السابقة ، من : أن التمسك بالاطلاق بعد قول : " فسخت " من التمسك به في الشبهة المصداقية للشك في بقاء البيع بعد انشاء الفسخ .
والجواب عن هذا الاشكال بما تقدم الجواب به عن الآية السابقة من الوجهين ، فراجع .
نعم بالنسبة إلى الوجه الثاني منهما يكون : * ( أحل الله البيع ) * على التقريب الذي بيناه من قبيل القسم الثالث وهو ما لم يكن متعلق الحكم مضافا إلى الموضوع ، إذ مفاد الآية أنه إذا تحقق البيع حلت جميع التصرفات في العين . ولا يخفى أن ذلك يصدق ولو لم يكن بيع . فلاحظ .
هذا ، ولكن يوقفنا عن التمسك باطلاق الآية الكريمة شئ آخر غير ذلك ، وهو : أن أساس التمسك بالاطلاق كون المتكلم في مقام البيان ، والآية الكريمة ليست في مقام بيان حلية البيع وموضوعها ، كي يتمسك باطلاقها في نفي الشك في دخالة شئ في تحقق الحكم . بل هي في مقام بيان التفريق بين البيع والربا في أن البيع حلال والربا حرام لا أكثر ، فلا يمكننا التمسك باطلاق الحلية في نفي الشك في بعض القيود .
فهو نظير قول الطبيب للمريض بأن البنسلين مضر والأسپرين نافع في مقام الرد على المريض الذي قال للطبيب إنهما نافعان معا ، فهل يصح للمريض أن

39

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست