الفرع الرابع : في قبض بعض المبيع ، فهل هو كعدم القبض في ثبوت الخيار أو كقبض الكل في عدم الخيار أو يتبعض الخيار فيثبت بالنسبة إلى الجزء غير المقبوض دون المقبوض ؟ وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ ( قدس سره ) . . وقد بنى الأول على ظاهر الأخبار لظهورها في قبض تمام المبيع . وبنى الثاني على دعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه . وبنى الثالث على تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لضمانه على البائع دون المقبوض لعدم ضمانه . ولا يخفى عليك أنه لا تقابل بين مبنى الوجه الثالث ومبنى الوجهين الأولين لعدم رجوعهما إلى مقسم واحد ودليل واحد للخيار ، وإنما يختلف ما يستفاد منه ، بل الوجه الثالث يبتني على كون دليل الخيار نفي الضرر ، والوجهان الأولان يبتنيان على كون دليله الأخبار وهو لا يخلو من مسامحة . وكيف كان يمكن بيان استفادة الوجوه الثلاثة من الأخبار ، بأن يقال : إن المراد من " قبض بيعه " بناء على أن المراد منه المبيع إما أن يراد به شخص المبيع الذي وقع على البيع ، أو يراد به جنس المبيع وطبيعيه . فعلى الأول ، فهو ظاهر في قبض مجموع المبيع وتمامه . وعلى الثاني ، فهو كما ينطبق على المجموع ينطبق على بعض المبيع لأنه مبيع أيضا . وعلى هذا الأساس يلتزم بصحة البيع في مورد تبعض الصفقة ولا يلتزم ببطلانه . وهذا هو المنظور في كلام الشيخ ( قدس سره ) في قوله : " لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه " . وعلى هذا ، فإما أن يلتزم بأن الظاهر أن مجرد قبض طبيعي المبيع يوجب سقوط الخيار ، أو يلتزم بمناسبة الحكم والموضوع بأن قبض الطبيعي يوجب سقوط الخيار بمقدار المقبوض ويبقى ثابتا في غير المقبوض . هذا ، ولكن الظاهر من هذه الوجوه هو الأول ، لظهور " قبض بيعه " في إرادة قبض شخص المبيع . وقد عرفت ظهوره في إرادة قبض المجموع ، وقبض البعض لا يحقق قبض المجموع . فلاحظ .